ننشر لكم النص الكامل لقانون نظام الادارة المحلية لسنة 1979 وتعديلاته
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 43 لسنة 1979
بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية( [1])
استبدلت عبارتا "الحكم المحلي" و "الوزير المختص بالحكم المحلي" بعبارتا "الإدارة المحلية" و "الوزير المختص بالإدارة المحلية" وذلك بالمادة الأولى من القانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية العدد رقم 23 تابع (1) في 9/6/1988
(ملحوظة – يلاحظ أنه كان قد سبق صدور أحكام بعدم دستورية بعض المواد من القانون ومن ثم صدر تعديل للمواد المقضى بعدم دستوريته لتتفق المادة الجديدة مع الحكم الدستورى ولهذا فى المواد التى عدلت لم نشر إلى سابقة الحكم الدستورى لمنع الإلتباس ولتحقيق الفائدة العملية –)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975، بإصدار قانون نظام الحكم المحلي؛
قرر القانون الآتي:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية.
(المادة الثانية)
يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التي نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية إلى موازنات هذه الوحدات اعتباراً من السنة المالية 1980 ومع مراعاة أحكام المادة 142 من القانون المرافق.
(المادة الرابعة)(*)
قضى بسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار الإدارة المحلية بحكم الدستورية رقم 36 لسنة 18ق بجلسة 3/1/1998
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية.
ثانياً: بسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990.
ثالثاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعام المحاماة.
يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 – والقرارات المكملة له بشأن المواد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق.
ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلى الفئات المنصوص عليها في القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص( [2]).
(المادة الخامسة)
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
(المادة السادسة)
تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالي إلى نهاية مدتها، على أن تجري الانتخابات لتشكيل المجالس الجديدة، وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجالس الحالية.
(المادة السابعة)
فيما عدا ما نص عليه في المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي يلغي الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقاً للقواعد والنسب التي يضعها مجلس المحافظين بالاتفاق مع وزيري المالية والإسكان.
(المادة الثامنة)
يستبدل بعبارتي "المجلس المحلي" و "المجالس المحلية" أينما وردتا في القوانين واللوائح عبارتا "المجلس الشعبي المحلي" و "المجالس الشعبية المحلية".
ويلغي القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 رجب سنة 1399 (10 يوليو سنة 1979).
أنور السادات
- قانون نظام الإدارة المحلية -
الباب الأول
التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية
الفصل الأول
وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها
مادة (1) ( [1]): وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي:
أ – المحافظات:
بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة.
ب- المراكز والمدن والأحياء:
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ج- القرى:
بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة.
ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.
ويباشر المركز أو الحي بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية بالقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق وحدات محلية قروية.
مادة (2) ( [2]): تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.
كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية.
كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
مادة (3) ( [3]): يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعشاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقاً لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أي من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى تنتهي مدتها.
ويمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (4): يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (4) مكرراً( [4]): يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للإدارة المحلية
مادة 5( [1]): يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء من ينيبه وعضوية.
- الوزير المختص بالإدارة المحلية.
- المحافظين.
- رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات.
ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجالس من الوزراء وغيرهم.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بصفة دورية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويتولى النظر في كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلي.
مادة (6) ( [2]): تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية، وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات.
كما تتولى تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية. وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد الرأي القانوني الصادر في المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية وتعميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات.
كما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التي يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة المحلية وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها.
الفصل الثالث
الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الإقليمي
مادة (7): تقسم جمهورية مصر العربية تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
مادة (8) ( [1]): ينشأ بكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط الإقليمي تشكل على النحو التالي:
- محافظة الإقليم، وله الرئاسة ويكون بالتناوب سنوياً من بين محافظي المحافظات المكونة للإقليم.
- محافظو المحافظات المكونة للإقليم.
- رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.
- رئيس هيئة التخطيط الإقليمي – أميناً عاماً للجنة.
- ممثلو الوزارات المختصة، ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص.
وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
1- التنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي والتي تتخذ أساساً في وضع بدائل لخطة الإقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محلياً ومركزياً.
2- ( [2]) النظر في التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي في الخطة وفقاً للظروف التي تواجه تنفيذها، ويعرض ما تصدره اللجنة من التوصيات على المجلس الأعلى للإدارة المحلية.
مادة (9): تنشأ بكل من الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الإقليمي تتبع وزير التخطيط ويصدر بتنظيمها وتحديد العلاقة بينها وبين إدارات التخطيط والمتابعة بالمحافظات قرار من وزير التخطيط بالاتفاق مع محافظ الإقليم.
وتختص بالآتي:
1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
الباب الثاني
الفصل الأول المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
الفرع الأول
تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
مادة (10) ( [1]): يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري.
ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضواً.
ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس شعبي محلي عال يشكل طبقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة تكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون.
ويشكل المجلس الشعبي المحلي الأعلى للأقصر من الأعضاء الحاليين الذين يمثلون مدينة ومركز الأقصر في المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا وتعتبر عضويتهم سارية لحين انتهاء مدة المجالس الشعبية المحلية الحالية.
مادة (11): ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضاء في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيساً له ووكيلين، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً إذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
الفرع الثاني
اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات.
مادة (12) ( [2]): يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون.
وله أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة.
كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية.
ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:
1- إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي.
2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.
3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.
4- الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
5- إقرار إنشاء المشروعات الإناجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي.
6- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي.
7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي – وفقاً لأحكام هذا القانون – أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.
8- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها.
9- إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.
10- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.
11- اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي.
12- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
13- الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية.
وللمجلس الشعبي المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة (13)( [3]): يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي:
أ – الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.
ب- التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.
(جـ) الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة (14) ( [4]): يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وفي الأحوال التي يكون فيها التصرف أو التأجير وفقاً لأحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، يجب ألا تزيد مدة الإيجار عن ثلاثين سنة يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء كما يجب بقار الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأي سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت، اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار وفي هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري.
مادة (15) ( [5]): مع عدم الإخلال بحكم المادة 129 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات.
ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16): للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنياً وإدارياً بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.
مادة (17): يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في المحافظة في المجالات وطبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلي المنتفعين.
ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفاً بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة خاصة في أي تعامل معهما.
مادة (18) ( [6]): يبدي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها.
وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبي المحلي المتعلقة بالحاجة العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محلياً.
الفرع الثالث
الأسئلة وطلبات الإحاطة(*)
مادة (19) ( [7]): لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو لمساعدي المحافظ، ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية.
وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه إليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس الشعبي المحلي إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها..
ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح والهيئات العامة.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي المحلي إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.
مادة (20) ( [8]): لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو غيره من مساعدي المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في المحافظة علماً بأمر له أهمية عامة وعاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم.
وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها وبين صفتها العامة والعاجلة وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب الإحالة والإجابة عنها.
مادة 20 (مكرر)(*) ملغاة.
مادة 20 (مكرر)(**) ملغاة.
الفرع الرابع
نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات
مادة (21): يعد مقر المجلس المحلي ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم وله بالنسبة لهم سلطة الوزير.
كما تدرج بموازنة المحافظة سنوياً الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس المحلي وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلي باعتباره الأمر بالصرف.
مادة (22): دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة عشرة أشهر على الأقل.
ويجتمع المجلس في المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المحافظة أو ثلث أعضاء المجلس.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (23) ( [9]): يحضر المحافظ أو من يحل محله – عند الضرورة – جلسات المجلس الشعبي المحلي، كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
مادة (24)(2): لأعضاء مجلس الشعب والشورى في المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
الفصل الثاني
المحافظون
مادة (25) ( [1]): يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية.
ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالي:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق".
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
مادة (26) ( [2]): يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة.
ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض به وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح،
كما يكون مسئولاً عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فوراً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
مادة (27) ( [3]): يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيس لجميع الأجهزة والمرافق المحلية.
وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة في مجالس إدارة الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها.
مادة 27 (مكرراً) ( [4]): يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلي.
ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي، على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بالجامعات وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة 27 (مكرراً / 1) ( [5]): يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي:
أ – اقتراح نقل أي عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلائم مع المصلحة العامة.
ب- إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
جـ- الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزارة.
د- طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة.
ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو أصدر من قرارات في الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها.
ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته.
مادة (28) ( [6]): يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء – أن يقرر قواعد التصرف في الأرض المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلومترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي، على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فهيا التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.
وفيما يتعلق بالأرض الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (29): يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
مادة (29) مكرراً( [7]): يكون المحافظ مسئولاً أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط وحدات الإدارة المحلية من عقبات.
مادة (30) ( [8]): يجوز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية.
ويعامل نائب المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها في المادة (25).
ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.
…………………………………………………………
ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين.
ويكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة.
كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام، ويحل محله عند غيابه.
ولا يجوز لأي من شاغلي المناصب السابقة أن يكون عضواً بالمجالس الشعبية المحلية.
مادة 31: للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى.
مادة 32: يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية:
1- نواب المحافظ.
2- رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
3- سكرتير عام المحافظة ويكون أميناً للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده.
مادة 33: يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات التالية:
أ – متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة.
ب- إعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على الوحدات المحلية.
ج- معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة ولوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبي المحلي موضع التنفيذ.
د – وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة.
هـ- وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها.
و – وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني.
ز – دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي ستعرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من النواحي الفنية والإدارية والقانونية.
ح- دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات الاستثمارية التي تتولاها المحافظة.
ط- دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس الشعبي المحلي من الموضوعات.
مادة 33 مكرراً( [9]): يجوز للمحافظ أن يدعو أعضاء مجلس الشعب والشورى بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم وذلك لمناقشة أسلوب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن ولتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، ولنصف أعضاء مجلس الشعب والشورى بالمحافظة الحق في الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع.
مادة 34: يحل أقدم نواب المحافظ وفقاً لترتيب أقدميتهم محل المحافظ في حالة غيابه وفي حالة غيابهم يحل مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المصالح محل المحافظ ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته.
الفصل الثالث
الموارد المالية للمحافظات
مادة 35( [1]): تشمل موارد المحافظات ما يأتي:
أولاً: الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي:
أ – نصيب المحافظ في الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات التي تقع في دائرتها، ويحدد القانون سعر هذه الضريبة وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.
ب- نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.
وإذا اختلف المركز الرئيسي لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلي اختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الكائن في دائرته مركز النشاط الفعلي بفرض الضريبة الإضافية وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة.
ثانياً: الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتي:
أ – ربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان في المحافظة وكذا ربع حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان في المحافظة.
ب- ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
جـ- حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها.
د- الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة.
هـ- الإعانات الحكومية.
و – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
ويتولى المجلس الشعبي المحلي توزيع جزء من موارده المشار إليها في البندين (أ، ب) من (ثانياً) على الوحدات المحلية الداخلة في نطاق اختصاصه بالنسبة التي يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها.
مادة 36: ينشأ بكل محافظة حساب خاص لأغراض استصلاح الأراضي على مستوى المحافظة، تتكون موارده من حصيلة التصرف في الأراضي المستصلحة المشار إليها في المادة (28) من هذا القانون.
كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى المحافظة، تتكون موارده من:
1- حصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء المشار إليها في المادة (28) من هذا القانون.
2- حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان المشار إليها في المواد 4، 5، 6 م القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادي.
3- حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدي في حالات الإعفاء من قيود الارتفاع وفقاً لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك على مستوى المحافظة.
4- ( [2]) ملغي.
5- المبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادي في المحافظات في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
6- حصيلة إيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة.
7- القروض.
8- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا.
9- حصيلة استثمار أموال هذا الحساب وقيمة إيجار المساكن التعويضية التي أقيمت بمدن القناة الثلاث وأقساط تمليك تلك المساكن.
10- حصيلة الغرامات التي يقضي بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 21 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وذلك على مستوى المحافظة.
وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار إليهما من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل فائض كل من الحسابين في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية.
وتنظم قواعد وإدارة كل من هذين الحسابين وقواعد الصرف منهما بقرار من مجلس الوزراء، كما تحدد بقرار منه بالاتفاق مع وزير الاقتصاد النسبة التي تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب بها في سندات الإسكان.
مادة 37: ينشئ المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حساباً للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:
1- الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب.
2- أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور.
3- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تخصيصها لهذا الحساب.
4- 50% من الزيادة التي تتحقق في الموارد المحلية للمحافظة عن الربد المقدر في الموازنة.
مادة 38: تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقاً لما يقرره المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في الأغراض الآتية:
1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة.
2- استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية.
3- رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.
4- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.
ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص.
وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
الباب الثالث
المراكز
الفصل الأول
المجالس الشعبية المحلية للمراكز
مادة 39( [1]): يشكل في كل مركز مجلس شعبي محلي تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بإثنى عشر عضواً، وتمثل المدينة التي تضم أكثر من قسم إداري بأربعة عشر عضواً، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة.
وتمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة.
مادة 40: ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 41: يتولى المجلس الشعبي المحلي للمركز في نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.
كما يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي:
1- إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع الحساب الختامي.
2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها.
3- اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المراكز.
4- تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها.
5- الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات.
6- الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها.
7- اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية.
مادة 42( [2]): يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمركز – بعد موافقة المحافظ – التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى اوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات. لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام وبموافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية إذا كان ذلك في حدود عشرين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
الفصل الثاني
الموارد المالية للمراكز
مادة 43( [1]): تشمل موارد المركز ما يلي:
1- ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارده لصالح المركز.
2- حصيلة استثمار أموار المركز وإيرادات المرافق التي يديرها.
3- الإعانة الحكومية.
4- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
5- القروض التي يعقدها المجلس.
وينشئ المجلس الشعبي المحلي للمركز حساباً للخدمات والتنمية للمركز ويصدر فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
الفصل الثالث
رئيس المركز
مادة 44( [1]): يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس الوزراء وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز. ولرئيس المركز تفويضه في بعض اختصاصاته.
ويحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل مأمور المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته.
ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) من هذا القانون أمام المجلس الشعبي المحلي للمركز.
مادة 45: يشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس وعضوية كل من:
1- مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ورؤساء المدن والقرى الواقعة في نطاقه.
2- سكرتير المركز ويكون أميناً للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده.
مادة 46: يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس المركز في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلي للمركز كما يتولى القيام بما يأتي:
1- تزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها.
2- تقديم العون المالي للمدن والقرى التي تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفي حدود ما يقرره المجلس الشعبي المحلي للمركز.
3- تنفيذ المشروعات التي تعجز المدن والقرى عن القيام بها.
4- دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التي تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز.
5- التنسيق بين مشروعات المدن والقرى طبقاً لتوجيهات المجلس الشعبي المحلي للمركز.
6- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المركز.
7- إعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها- على الوحدات المحلية المختلفة.
كما يتولى هذا المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (33) فقرات د، ز، ح، ط وذلك على مستوى المركز.
الباب الرابع
المدن
الفصل الأول
المجالس الشعبية المحلية للمدن
مادة 47( [1]): يشكل في كل مدينة مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إدارية بأربعة عشر عضواً، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضواً.
مادة 48: ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 49: يتولى المجلس الشعبي المحلي للمدينة – في نطاق السياسة العامة للمركز – الرقابة والإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق المدينة ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1-7) من المادة (41) على مستوى المدينة.
مادة 50( [2]): يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (14) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتمليك الأجانب للعقارات لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام وبموافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية إذا كان ذلك في حدود عشرين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
الفصل الثاني
الموارد المالية للمدينة
مادة 51: تشمل موارد المدينة ما يأتي:
أولاً: حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاص المجلس والضرائب الإضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقاً للقانون لأغراض قومية.
ثانياً: حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في دائرة المدينة.
ثالثاً: 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في دائرة اختصاص المدينة و 75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان.
رابعاً: ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة.
خامساً: حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقاً للقواعد المقررة في القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
سادساً: الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاقه في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي:
1- مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية.
2- رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.
3- أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة.
4- المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.
5- حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك.
6- المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادي النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
7- ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
8- الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة.
9- استهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز في حدود 1% من قيمة الاستهلاك إذا لم يتولى المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.
10- الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
11- الإيجارات التي يؤديها شاغلوا العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المباني لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الإيجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغيلها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
سابعاً: المقابل الذي يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التي تديرها المدينة.
ثامناً: حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة.
تاسعاً: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وإيرادات الأسواق العامة في نطاقها.
عاشراً( [1]): الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
حادي عشر: القروض التي يعقدها المجلس.
مادة 52: يعفى من الرسوم المنصوص عليها في البند (11 سادساً) من المادة السابقة:
1- العقارات التي تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقاً للقانون.
2- العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية.
3- العقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
مادة 53: لا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة (51) نافذاً إلا بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمركز والمحافظ.
ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلي معين تمكيناً له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلي كما يجوز له أن يطلب إلى المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة.
وإذا رفض المجلس في الحالات المذكورة إجابة الطلب بعرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقرر فيه ما يراه فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً( [2]).
مادة 54: ينشئ المجلس الشعبي المحلي للمدينة حساباً للخدمات والتنمية المدنية ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالاً عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
الفصل الثالث
رئيس المدينة
مادة 55: يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس قبل مباشرته لأعماله.
مادة 56: يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:
1- مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2- سكرتير المدينة ويكون أميناً للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المحكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محل مأمور المركز.
مادة 57: يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس المدينة في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلي للمدينة.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبي المحلي أو رئيس المدينة من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:
1- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة.
2- إعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات – بعد اعتمادها – على مشروعات الأحياء المختلفة.
3- مراقبة تحصيل موارد المدينة أياً كان نوعها.
4- مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
5- الاشتراك مع وحدة محلية أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك عبد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمدينة.
6- وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة.
7- مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 33 فقرات ز، ح، ط وذلك على مستوى المدينة.
الباب الخامس
الأحياء
الفصل الأول
المجالس الشعبية المحلية للأحياء
مادة 58: يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء.
مادة 59( [1]): يشكل في كل حي مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إداري بإثنى عشر عضواً، ويشكل المجلس الشعبي المحلي للحي الذي يضم قسماً إدارياً واحدا ًمن ثمانية عشر عضواً.
مادة 60: ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أو اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً.
وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 61: يتولى المجلس الشعبي المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق الحي ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1 – 7) من المادة (41) على مستوى الحي.
مادة 62: يتولى كل حي من أحياء المدينة في نطاق تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (51) لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التي يقرر المجلس الشعبي المحلي للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة ويقوم المجلس الشعبي المحلي للمدينة بتقرير الاعتمادات التي تغطي مصروفات كل حي.
الفصل الثاني
رئيس الحي
مادة 63: يكون لكل حي رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية، ويقسم رئيس الحي قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس الشعبي المحلي للحي.
مادة 64: يشكل بكل حي مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الحي وعضوية كل من:
1- رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق الحي الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2- سكرتير الحي ويكون أميناً للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية.
مادة 65: يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس الحي في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الحي.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس المحلي أو رئيس الحي من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:
1- مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (51).
2- وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحي.
3- مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (34) – فقرات ز، ح، ط وذلك على مستوى الحي.
4- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحي وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحي.
5- اقتراح الاعتمادات التي تخصص الاستثمارات على مستوى الحي.
الباب السادس
القرى
الفصل الأول
المجالس الشعبية المحلية للقرى
مادة 66( [1]): يشكل في كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبي محلي من أربعة وعشرين عضواً.
فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة، تمثل القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل، وباقي القرى بعضو واحد لكل منهما على الأقل.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً إلا بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية.
مادة 67: ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أو اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً، وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 68: يتولى المجلس الشعبي المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي:
1- اقتراح خطة تنمية القرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً.
2- اقتراح مشروع الموازنة. وإقرار مشروع الحساب الختامي.
3- اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها.
4- العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي.
5- اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية.
6- العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.
الفصل الثاني
الموارد المالية للقرية
مادة 69( [1]): تشمل موارد القرية ما يأتي:
1- 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في نطاق القرية.
75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على الأطيان.
2- حصيلة ضريبة الملاهي المفروضة في نطاق القرية.
3- موارد أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها.
4- ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية.
5- الإعانات الحكومية.
6- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
7- القروض التي يعقدها المجلس.
مادة 70: ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من:
1- 75% من حصيلة الرسوم المفروضة طبقاً لأحكام المادة (37) المحصلة في نطاق القرية.
2- أموال المشروعات التي تدار على أساس رأس المال الدائر في نطاق القرية.
3- مقابل تمليك المباني في نطاق القرية التي يتولى حساب الخدمات إنشاءها.
4- إيجارات المباني السكنية والمرافق التي يتولى حساب الخدمات إنشاءها.
5- حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية في نطاق القرية.
6- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس الشعبي المحلي للقرية.
مادة 71: تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالقرية وفقاً لما يقرره المجلس الشعبي المحلي للقرية في الأغراض الآتية:
1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في إطار الخطة العامة للدولة.
2- استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المقررة لها في موازنة القرية لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية وفقاً للأولويات التي يقترحها المجلس الشعبي المحلي للقرية ويقرها المجلس المحلي للمحافظة.
3- رفع مستوى أداء الخدمات المحلية.
ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض أموال هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
الفصل الثالث
رئيس القرية
مادة 72: يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس الشعبي المحلي للقرية.
مادة 73: يشكل بكل قرية مجلس تنفيذي برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من:
1- رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
2- سكرتير القرية ويكون أميناً للجنة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالقرية.
مادة 74: يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس القرية في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون القرية، ولتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الشعبي المحلي للقرية.
كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس الشعبي المحلي أو رئيس القرية من الموضوعات.
ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:
1- مراقبة تحصيل موارد القرية أياً كان نوعها.
2- مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
3- وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالقرية.
4- بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للقرية.
الباب السابع
أحكام عامة للمجالس الشعبية المحلية
الفصل الأول
عضوية المجالس الشعبية المحلية
مادة 75( [1]): يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:
1- أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
2- أن يكون بالغاً من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب.
3- أن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.
4- أن يجيد القراءة والكتابة.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون.
ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة، تعتبر الاستقالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها.
مادة 75 مكرراً( [2]): يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ.
وعلى الناخب أن يبدي رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه. وتعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تعطي لأكثر من العدد المطلوب، أو أقل من نصف هذا العدد، أو إذا أثبت الناخب رأيه في بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
مادة 76( [3]): يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي كتابة إلى المحافظة، أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال، وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح(*).
ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال بإيداع مبلغ مائة جنيه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وخمسين جنيهاً إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمركز أو المدينة أو الحي، وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للقرية.
ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح، ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره السن القانوني للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، أو الإعفاء منها.
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة 77: تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي يحددها المحافظ بقرار منه.
مادة 78: تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر في كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل لمديرية الأمن وممثل للمحافظة المختصة.
وتتولى هذه اللجان طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعداد كشوف المرشحين.
مادة 79( [4]): يعرض في دائرة الوحدة المحلية كشف يتضمن أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها المحافظ بقرار منه.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وفي خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إدراج اسمه.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
وتفصل في الاعتراضات المقدمة عن القرارات التي تصدر من اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية والاعتراضات التي تقدم وفقاً للفقرة الثالثة لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة، ويتم الفصل في هذه الاعتراضات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إقفال باب الترشيح.
ويتم نشر كشوف المرشحين في جميع وحدات الإدارة المحلية بلصقها على مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبي المحلي المختص.
مادة 80: للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين في الوحدة المحلية المرشح فيها مقابل رسم يحدد بقرار من المحافظ، على ألا يتجاوز هذا الرسم جنيهين.
وتسلم إلى المرشح هذه الصورة الرسمية خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 81: يلتزم المرشح باتباع آداب الدعاية الانتخابية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز للمحافظ أن يزيل بالطريق الإداري على نفقة المرشح كافة الملصقات ووسائل الدعاية الأخرى التي تتم على خلاف أحكام القرار المشار إليه.
مادة 82( [5]): لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من وحدة محلية وإلا اعتبر مرشحاً في الوحدة التي قيد ترشيحه فيها أولاً.
مادة 83( [6]): لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر، أو بطلب يقدمه إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، وإذا تم التنازل بعد هذا الميعاد أثبت أمام اسم المرشح في كشف المرشحين في الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيه، ويعلق التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها.
مادة 84: للمحافظ في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد (76) و (79) و (83) من هذا القانون.
مادة 85( [7]): مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، ينتخب عضو المجلس الشعب المحلي بالأغلبية النسبة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
وفي حالة تساوي أكثر من مرشح في عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها ويقتضي الأمر إعلان فوز مرشح واحد منهم لاستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبي المحلي، تجرى بينهم قرعة بمعرفة رئيس اللجنة العامة علانية، ويعلن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة.
وإذا تقدم للترشيح عدد مساو للعدد المطلوب أعلن فوزهم بالتزكية.
وإذا كان عدد المتقدمين للترشيح أقل من العدد المطلوب أعلن فوزهم، على أن يتم استكمال باقي العدد المطلوب في انتخابات تكميلية.
مادة 86( [8]): مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترك في الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يجري فيها.
ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماعي.
وفي جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب(*).
مادة 87( [10]): يؤول المبلغ الذي أودعه طالب الترشيح إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة للصرف منه على إزالة الملصقات وفقاً للمادة 81 من هذا القانون، وما زاد على ذلك يخصص لتمويل الأغراض التي من أجلها أنشئ هذا الحساب.
مادة 88: يقسم عضو المجلس الشعبي المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون".
مادة 89( [11]): مدة المجلس الشعبي المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس.
.
ويجري الانتخاب لتجديد المجلس الشعبي المحلي خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
مادة 90: لا يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلي أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح المجالس المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 91( [12]): لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي، بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثماني وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق ويتعين أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس الشعبي المحلي أن تيسر له أداء وجبات العضوية وذلك طبقاً للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبي المحلي في وظائف وحدات الإدارة المحلية أو نقلهم إليها أثناء عضويتهم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي المحلي المختص وأغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
مادة 92: يحضر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها الشعبي المحلي ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفي حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي والمحافظ المختص.
مادة 93: يحظر على عضو المجلس الشعبي المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصحلة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً عمن له فيها مثل هذه المصلحة.
مادة 94: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الشعبي المحلي إلى رئيسه ويجب عليه عرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المحل ويخطر رئيس المجلس المحافظ بخلو المحل.
مادة 95: إذا غاب العضو عن جلسات المجلس الشعبي المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس في الدور الواحد وذلك بدون عذر مقبول أصدر المجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها.
ويصدر المجلس قراراً باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.
مادة 96( [13]): تسقط عضوية المجلس الشعبي المحلي عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو يفقد شرطاً من الشروط اللازمة للترشيح ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة (92) أو من يفقد الثقة أو الاعتبار. كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها.
ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقاً للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 97( [14]): مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلي قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلي بالطريقة ذاتها، وذلك مع مراعاة حكم المادة (66) من ذات القانون.
وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية، أو لشغل المقاعد الخالية فما بين أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية.
وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
الفصل الثاني
نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية
مادة 98: يعد المجلس الشعبي المحلي ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضروري من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي الإشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.
ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير.
وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلي وتكون له ذات السلطة المقررة لما لرئيس الوحدة الإدارية ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير.
مادة 99: يبدأ دور انعقاد المجالس الشعبية المحلية وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور انعقاد المجلس الشعبي المحلي عشرة أشهر على الأقل ويجتمع المجلس الشعبي المحلي في المقر المخصص له اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده ويجوز دعوة المجلس الشعبي المحلي لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 100( [1]): في حالة عدم تكامل العدد القانوني اللازم لانعقاد المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر.
وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فإذا كان عدد الحاضرين في الاجتماع الجديد أقل من العدد القانوني أخطر رئيس المجلس الشعبي المحلي أو المحافظ الوزير المختص بالإدارة المحلية بتقرير عن ذلك لعرض الأمر على مجلس الوزراء لإجراء شئونه فيه.
ويخطر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى.
مادة 101: جلسات المجلس الشعبي المحلي علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية.. وفي هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.
مادة 102( [2]): مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس الشعبي المحلي للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضورهم من مديري الإدارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
ويجوز لأعضاء مجلس الشعب في المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في كافة مستوياتها والمشاركة في مناقشتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة، دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات( [3]).
مادة 103: للمحافظات ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبي المحلي المختص وذلك في المسائل الداخلة في اختصاص المجلس وطبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
مادة 104: لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول أعمال الجلسة.
مادة 105: يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة العامة.
وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأي بشأنها وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 106( [4]): لأعضاء المجلس الشعبي المحلي في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء وحدات الإدارة المحلية المختصين ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة المحلية.
وتسري بشأن هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة أحكام المادتين 19، 20 من هذا القانون مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية.
مادة 106 مكرراً( [5]):
مادة 106 مكرراً / 1( [6]):
مادة 107: يشكل المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجاناً متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس الشعبي المحلي قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها في أول اجتماع لها.
وتشكل بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوكيات أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس المحافظين.
مادة 108: على رؤساء المصالح ومديري ورؤساء الإدارات والأجهزة التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على لجان المجلس الشعبي المحلي حضور اجتماعاتها مع مراعاة مستوى المجلس.
ويجوز للمجلس التنفيذي أو لأية لجنة من لجان المجلس الشعبي المحلي الاستعانة بمن ترى الإفادة بخبرته من ذوي الكفاءات وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها.
ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها في المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.
ولا يجوز اشتراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية في أي أعمال تنفيذية أو الاشتراك في عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذي عدا اشتراكهم في لجان الخدمات بالمناطق الصناعية واللجان التي تشكل لإدارة المشروعات المشتركة من الوحدات المحلية.
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي المحلي أنواع لجانه وعدد أعضاءه كل لجنة ونظام سير العمل بها.
مادة 109( [7]): تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي:
أ – السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي.
ب- الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء.
جـ- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
د – المسائل الأخرى التي يحيلها إليها المجلس الشعبي المحلي.
وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبي فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس المحلي في أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها.
مادة 110( [8]): يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبعد أخذ رأي وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة تحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها.
ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان، بحيث يشترك في عضويتها من يختارهم المجلس الشعبي المحلي الذي تقع في دائرته المنطقة الصناعية، من أعضائه ورؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة، وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة.
مادة 111: تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت إشراف المجلس الشعبي المحلي المختص العمل على توفير الخدمات اللازمة للمناطق العمالية والإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بالمنطقة كما تتولى بوجه خاص ما يأتي:
1- إجراء الدراسات التي تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع المحلي والتنسيق بينها حسب أولويتها لتنفيذ ما يتقرر منها.
2- بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التي تقدم لمعالجة هذه المشاكل.
3- تحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة في نطاق المنطقة وطبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن وذلك من النسبة المخصصة من الـ10% المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية وكذلك حصيلة الـ5% المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الإسكان.
4- اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة في المنطقة.
مادة 112: تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة في حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية:
1- ما يخصص من نصيب العاملين في أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة.
2- التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة.
3- الموارد الأخرى التي تحدد بقرار من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو مجالس إدارة الوحدات الصناعية بالمنطقة.
وتدرج حصيلة هذه المواد في حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية على الأغراض المخصصة لها تحت إشراف المجلس الشعبي المحلي المختص.
مادة 112 مكرراً( [9]): مع لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه التنسيق بين عدد من المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة، وذلك بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وأخذ رأي المحافظين المختصين.
مادة 113: لمحافظ الإقليم من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمركز وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.
ويحدد محافظ الإقليم عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس شعبي محلي في هذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار محافظ الإقليم رئيس اللجنة.
مادة 114: مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس الشعبي المحلي أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظيفته.
ويعتمد المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة.
وتسري أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس الشعبية المحلية التي يضعها المجلس الأعلى للإدارة المحلية على المجالس الشعبية المحلية التي لا تضع لها لائحة داخلية. كما تسري تلك اللائحة في المسائل التي لا يرد بشأنها نص في اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية.
الفصل الثالث
التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية
الفرع الأول
التخطيط
مادة 115: لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.
كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 116: المجالس الشعبية المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلي وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولويتها الفعلية في خططها المحلية.
مادة 117: تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة اللجان العليا للتخطيط الإقليمي وهيئات التخطيط الإقليمي والمجالس الشعبية المحلية في التخطيط بما يحقق حسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مادة 118: تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة.
وتحدد الوحدات المحلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها في مشروع خطة محلية يتم إقرارها من المجلس الشعبي المحلي المختص وتبلغ للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.
وتقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالاشتراك مع هيئة التخطيط الإقليمي والوزارات المعنية بدراسة مشروعات التخطيط المقدمة من المجالس الشعبية المحلية في نطاقها ويجري التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وكذا اللجنة العليا للتخطيط الإقليمي لإقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.
وترفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقراراها من المجالس الشعبية المحلية واللجان العليا للتخطيط الإقليمي إلى وزير التخطيط ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية والوزراء المختصين ليتحقق النمو المتوازن وفق خطة التنمية العامة.
وتتولى كل محافظة في نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في المواعيد المحددة وتقوم أجهزة المتابعة في المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية إلى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفرع الثاني
الموازنة والحساب الختامي
مادة 119: تحدد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملاً لإيراداتها ومصروفاتها وفقاً للقواعد المعمول بها في وضع موازنة الدولة وترفعه إلى المحافظة وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.
مادة 120( [1]): يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملاً مشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل، وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور إقرار المجلس الشعبي المحلي له إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص، ثم إرساله مشفوعاً بملاحظاته إلى وزيري المالية والتخطيط.
مادة 121(2): يجب إدراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت كلها أو بعضها.
1- الالتزامات التي تكون المحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية في نطاقها ملتزمة بها.
2- مصروفات الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسين سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التي تتولاها المحافظة أو وحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة.
مادة 122: تدرج موازنة كل محافظة في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءاً منها ويسري عليها ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام.
مادة 123: على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لهما إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة.
مادة 124: يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة شاملاً المشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية في نطاقها على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة مرفقاً بها ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
ويقدم المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد إقرارها من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إلى وزير المالية ويعرض الحساب الختامي بكل محافظة في قسم خاص من الحساب الختامي للدولة ويسري عليه ما يسري على هذا الحساب من أحكام.
الفرع الثالث
الضرائب والرسوم والموارد المحلية
مادة 125: تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس وإجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس الشعبية المحلية أن يختار منها النظام الذي يلائم ظروف الوحدات المحلية.
مادة 126: يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.
وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديوناً ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفي بعد المصاريف القضائية والضرائب الحكومية مباشرة.
ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
مادة 127: لا يجوز منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق اختصاص الوحدة المحلية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الشعبي المحلي المختص.
مادة 128( [2]): لا يجوز للمجلس الشعبي المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها إلا بموافقة المحافظ ويجب موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول التبرعات والمساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية.
مادة 129: لا يجوز لوحدات الإدارة المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب وذلك مع مراعاة أحكام المادة (15).
مادة 130: فيما عدا ما ورد بشأن نص خاص. تسري على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة في الحكومة وتسري على الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التي تعفى منها الحكومة.
الفصل الرابع
الإشراف والرقابة على وحدات الإدارة المحلية
مادة 131: يهدف الإشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والترابط بينها بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للمجالس الشعبية المحلية بما يكفل تحقيق أهداف نظام الإدارة المحلية.
مادة 132: تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة في حدود الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون وفي إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح.
ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة الاعتراض على أي قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلي بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوي على أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة في هذا القانون وله في هذه الحالة إعادة هذا القرار إلى المجلس الشعبي المحلي الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي يبني عليه اعتراضه، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.
فإذا أصر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على قراره، عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
ويقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
وفي حالة إصرار أي من المجالس الشعبية للوحدات المحلية الأخرى على قراره، يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويقوم الوزير بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضها عليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
مادة 133: يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتستهدف هذه الرقابة ما يلي:
1- مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
2- تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها. وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التي تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات.
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يتخذ أي إجراء أو أن يقوم بأي عمل كان يتعين على أي من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقاً للخطة العامة للدولة، أو الموازنة المعتمدة، أو تفرضه القوانين واللوائح، إذا كان امتناعه عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيهه إلى القيام به( [1]).
مادة 133 مكرراً( [2]): يقدم الوزير المختص بالإدارة المحلية لرئيس مجلس الشعب تقريراً سنوياً عن نشاط وإنجازات المجالس الشعبية المحلية يتضمن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة، وبياناً بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات المهمة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشأنها.
مادة 134: لكل من الوزراء في نطاق اختصاص وزارته.
1- إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من الناحية الفنية، وكذلك إبلاغ الوحدات المحلية بما يراه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدي إلى حسن سير الخدمات في المرافق العامة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الزراعية والتركيب المحصولي وشئون التموين وتسعير السلع.
2- وضع خطة سنوية بالاتفاق مع المحافظين المعنيين لتوزيع وتنسيق العمالة الفنية بين المحافظات وفق احتياجاتها وتبليغ هذه الخطة إلى المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
3- المساهمة مع الوحدات المحلية في الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه الوحدات بعد الاتفاق معها.
مادة 135: يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من العاملين المدنيين بالمحافظة.
مادة 136: تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الموازنة العامة، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لإيراداتها ومصروفاتها.
ويكون ممثلو وزارة المالية في هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذي تفصله اللائحة التنفيذية.
ويخطر الجهاز المركزي للمحاسبات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ المختص بالتقارير التي يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات المحلية الأخرى الخاضعة لإشرافها.
مادة 137: يتولى مجلس الدولة الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية، كما تتولى إدارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التي تكون هذه الوحدات طرفاً فيها).
وتتم إحالة الموضوعات القانونية المشار إليها من رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو من المحافظ المختص أو من ينيبه بحسب الأحوال.
الفصل الخامس
العاملون بوحدات الإدارة المحلية
مادة 138( [1]): يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة. ويكون العاملون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة. مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 139(2): يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين.
ويصدر بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية الداخلة في نطاق المحافظة، قرار من المحافظ.
مادة 140: مع مراعاة الأحكام المطبقة على العالمين المدنيين بالدولة تعلن وحدات الإدارة المحلية عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من المحافظ ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
ويحدد المحافظ الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب تكون الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة.
ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصوراً على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها إقامة عادية.
مادة 141: يجوز للمحافظ في حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف التي تقتضي تفرغ شاغلها بطريق التعاقد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد وذلك وفقاً للقواعد العامة الصادرة في هذا الشأن.
كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعاً ممتازين للأعمال الفنية التي تقضي مهارة أو خبرة خاصة وذلك نظير أجر يحدده العقد.
مادة 142: تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين في الجهات التي نقلت اختصاصاتها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات.
مادة 143: تسري فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون الأحكام والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين في الدولة على العاملين المدنيين بوحدات الإدارة المحلية.
الفصل السادس
حل المجالس الشعبية المحلية
مادة 144( [1]): لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي مرتين لسبب واحد.
مادة 145(2): يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء.
وينشر القرار الصادر بحل المجلس الشعبي في الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس الشعب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 146: يشكل في القرار الصادر بحل المجلس الشعبي المحلي مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ويجب أن يضم تشكيله عدداً كافياً من قيادات التنظيمات المحلية ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس الشعبي المحلي الجديد ويجب إجراء الانتخابات لتشكيل هذا المجلس الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل.
وتعرض القرارات التي يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية( [2]).
اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية
الصادر بالقرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979:
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
المادة الأولى
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية المرافقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في أول رمضان سنة 1399 هـ (25يوليو سنة 1979)
دكتور: مصطفى خليل
الباب الاول
وحدات الادارة المحلية
مادة 1 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 -الجريدة الرسمية العدد 15 في 15/4/1982)
يكون تقسيم الجمهورية الى محافظات ومراكز ومدن وقرى بمراعاة الظروف الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية لكل وحدة .
ويراعى عند تقسيم المدن الكبرى الى احياء العنصر السكانى وتكامل وحدات الخدمات والانتاج وذلك وفقا للقواعد والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 2 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 -الجريدة الرسمية العدد 15 في 15/4/1982)
يصدر قرار رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الوزراء بانشاء المحافظات وتحديد نطاقها وتغيير اسمائها والغائها .
ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء المراكز والمدن والاحياء وتحديد نطاقها وتغيير اسمائها والغائها بناء على اقتراح الوزير المختص بالحكم المحلى وبعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
ويصدر قرار المحافظ بانشاء القرى وتحديد نطاقها وتغيير اسمائها والغائها بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
الباب الثانى
إختصاصات الوحدات المحلية
الفصل الاول
احكام عامة
مادة 3 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982
تتولى وحدات الادارة المحلية فى نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة وعلى النحو المبين فى هذه اللائحة انشاء وادارة جميع المرافق العامة فى دائرتها فيما عدا المرافق القومية وكذلك ما يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتباره من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة . كما تتولى مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها .
وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الاخرى .
ويكون للاحياء فى المحافظات ذات المدينة الواحدة مباشرة الاختصاصات التى تتولاها المراكز طبقا لاحكام هذه اللائحة .
ويباشر المركز او الحى اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التى لا تدخل فى نطاق الوحدات المحلية القروية .
مادة 4 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )
يصدر قرار رئيس الجمهورية باعتبار المرفق من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة المشار اليها فى المادة السابقة بناء على اقتراح الجهات المختصة وبعد اخذ رأى الوزير المختص بالادارة المحلية .
مادة 4 مكـــــرراً مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982
يجتمع المجلس الاعلى للادارة المحلية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء او من ينيبه مرة على الاقل فى السنة .
ويدعى الى الاجتماع من يرى رئيس المجلس حضور جلساته من الوزراء او غيرهم .
وتوجه الدعوة الى اجتماع المجلس قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل ويرفق بها جدول الاعمال والموضوعات الواردة به والدراسات و الابحاث التى اعدت بشأنها .
مادة 4 مكـــــرراً (1) مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988)
تشكل لكل اقليم اقتصادى لجنة للتخليط الاقليمى ، على النحو الاتى :
محافظ الاقليم يكون له الرئاسة ويكون بالتناوب سنويا من بين محافظى المحافظات المكونة للاقليم .
محافظو المحافظات المكونة للاقليم .
رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للاقليم .
رئيس هيئة التخطيط الاقليمى - امينا عاما للجنة .
ممثلو الوزارات المختصة ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص .
وتجتمع هذه اللجنة مرة على الاقل كل عام بدعوة من رئيسها .
يتبع
الفصل الثانى
شئون التعليم
مادة 5 ( الفقرتين الأخيرتين مضافتين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية وذلك على النحو التالي:
المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التي تخدم أكثر من مركز.
المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التي تخدم وحدات المركز.
المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التي تخدم دائرة المدينة أو الحي.
المدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.
القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التي تخدم دائرة الوحدة.
ولكل وحدة من الوحدات المحلية في سبيل ذلك وفي حدود الخطة التي تضعها المحافظة مباشرة.
- تحديد مواقع المدارس، وتوزيع وفتح الفصول اللازمة للتوسع في التعليم.
- الترخيص بإنشاء مدارس وفصول خاصة وتحديد مسئوليتها في ضوء السياسة العامة للتعليم وتحديد المصروفات المدرسية لها ومنح الإعانات المستحقة لكل مرتبة منها. على أن تعتبر المدارس الخاصة دور الحضانة التابعة والملحقة بالمدارس.
- الإشراف على تطبيق المناهج المقررة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديلاتها وفقاً لما يسفر عنه التطبيق وما تقتضيه البيئة المحلية.
- تحديد مواقيت الجدول المدرسي بما لا يتعارض مع الساعات المقررة في الخطة الدراسية.
- إنشاء وتجهيز وإدارة المكتبات المدرسية والأندية الرياضية المدرسية.
- تحديد مواعيد الأجازات المدرسية طبقاً للظروف المحلية، مع مراعاة مدة السنة الدراسية المقررة.
- دراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار وتنفيذها.
- الإشراف على امتحانات النقل في المدارس وفي المواعيد التي تحددها المحافظة على أن تشرف المحافظة على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية.
تدبير وتنظيم وسائل التغذية للتلاميذ:
ومع مراعاة قانون الجامعات ولائحته التنفيذية يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع في دائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلي ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا في المحافظة بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي
ويكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بها ويتم التنسيق بينهما في وضع القواعد واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمن منشآت الجامعة ورعاية الطلاب بها.
الفصل الثالث
الشئون الصحية
مادة 6
تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وانشاء وتجهيز وادارة الوحدات الطبية فى اطار السياسة العامة وخطة وزارة الصحة . ويحدد اختصاص كل وحدة على الوجه الاتى :
اولا - المحافظات :
- المستشفيات العامة والعيادات الشاملة .
- مستشفيات طب العيون .
- مستشفيات ومستوصفات الصدر ووحدات مكافحة الدون المجموعية
- مستشفى الحميات .
- مستشفيات ووحدات امراض الجذام .
- مستشفيات ووحدات الصحة النفسية والعقلية .
- مشروعات التأمين الصحى ومستشفياته .
- مراكز ووحدات الاسعاف الطبى .
- وحدات التثقيف الصحى .
- مدارس التمريض .
- معامل الصحة العامة .
- المجلس الطبى للمحافظة .
- المكاتب التنفيذية لتنظيم الاسرة .
- المخازن الاقليمية .
- مجموعات الصحة المدرسية بعواصم المحافظات .
- تفاتيش ومجموعات ووحدات مكافحة البلهارسيا والملاريا .
- الترخيص بانشاء المستشفيات الخاصة ومنح التسهيلات لانشائها وتحديد اجر العلاج بها والتفتيش عليها .
وكذلك تتولى المحافظات الاشراف على المستشفيات التعليمية ومستشفيات المؤسسات العلاجية .
ثانيا - المراكز والمدن :
- المستشفيات المركزية والعيادات الشاملة .
- مراكز رعاية الطفولة والامومة .
- وحدات الصحة المدرسية .
- وحدات الاسعاف الطبى .
- مكاتب الصحة ومراكز تنظيم الاسرة .
- المجلس الطبى للمركز .
- وحدات علاج الامراض المتوطنة .
- مراكز فحص المشتغلين بالاغذية ومراكز تطعيم المسافرين .
ثالثا - الاحياء :
- مكاتب الصحة ومراكز تنظيم الاسرة وعيادات الاحياء ووحدات العلاج والاسعاف الطبى وغيرها من الوحدات الصحية التى تؤدى الخدمة على مستوى الحى .
رابعا - القرى :
- المجموعات الصحية والوحدات الريفية .
- وحدات رعاية الامومة والطفولة .
- وحدات رعاية تنظيم الاسرة .
الفصل الرابع
شئون الاسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية
مادة 7 ( الفقرة الأولى من المادة (7) مستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)
تتولى المحافظة فى مجال الاسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية اقتراح مشروعات التخطيط العمرانى فى دائرتها والموافقة على الخطط والمشروعات العامة المتعلقة بالاسكان والتشييد والمرافق .
كما تتولى طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء تمويل وانشاء مشروعات الاسكان الاقتصادى والتصرف فى الاراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية .
وتباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الامور الآتية :
- تقرير احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها .
- انشاء وادارة وتشغيل وصيانة عمليات المياه والصرف الصحى
ومراكز الصيانة وانشاء مزارع المجارى ومشروعات انتاج السماد العضوى وذلك بالنسبة للمشروعات التى تخدم المحافظة .
- تخطيط وانشاء المتنزهات العامة وشق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها وتنفيذ اعمال تحسين البيئة والنظافة العامة واحكام الرقابة على مرفق النظافة والعاملين به وتأمينه بالمعدات والتجهيزات اللازمة .
- تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعلقة بانشاء الاسواق العامة والسلخانات ( المجازر ) الجبانات .
- تطبيق القوانين والاحكام واللوائح المتعلقة باعمال التنظيم وتقسيم الاراضى والمبانى وخاصة فيما يتعلق بمطابقة المبانى للمواصفات والاشتراطات اللازمة واصدار التراخيص الخاصة بذلك بما فيها تراخيص البناء والهدم . واحكام الرقابة على اشغالات الطرق ومنح التراخيص الخاصة بذلك .
- الاشراف على الجمعيات التعاونية للاسكان .
- تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص الملاهى والمحال العامة والصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والباعة الجائلين .
- المحافظة وفقا لاحكام القانون على املاك الدولة العامة والخاصة وادارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديلات عليها .
- فحص ومراجعة واعتماد الاجراءات الخاصة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها. . وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للقرى فى هذا الشان نهائية اذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد او الضوائع 500 جنيه وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء نهائية اذا لم تتجاوز القيمة 10000 جنيه ، ويجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين .
- تنفيذ قواعد الانتفاع المؤقت بالاراضى الفضاء المملوكة للحكومة .
الفصل الخامس
الشئون الاجتماعية
مادة 8
تتولى المحافظة انشاء وتجهيز وادارة المؤسسات الاجتماعية ومراكز التكوين المهنى ومراكز ومؤسسات التأهيل الاجتماعى ومؤسسات الدفاع الاجتماعى للاحداث وبرامج المراقبة الاجتماعية و الرعاية اللاحقة ومراكز التدريب ، وكذلك الاشراف على انشطة معونة الشتاء والاسر المنتجة .
وتباشر الوحدات المحلية الاخرى انشاء وتجهيز وادارة المؤسسات الاجتماعية وادارة المؤسسات الاجتماعية التى ترى المحافظة اسناد ادارتها لها وتنفيذ تدابير المراقبة الاجتماعية للاحداث والمراقبة اللاحقة لخريجى تلك المؤسسات .
وتولى كل وحدة من الوحدات المحلية فى حدود اختصاصها شئون التنمية و الرعاية الاجتماعية فى اطار السياسة العامة التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية وعلى الاخص ما يلى :
- اتخاذ كافة التدابير الخاصة بايواء وتوطين المواطنين فى حالات الكوارث والنكبات العامة واغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم عن الخسائر فى الارواح والاموال فى حدود الاعتمادات المقررة ورعاية اسر المجندين والشهداء والمصابين والمعوقين .
- وضع وتنفيذ خطة التوعية الاسرية ودراسة والبت فى طلبات انشاء مكاتب التوجيه الاسرى والمؤسسات الايوائية ودور الحضانة وطلبات الرعاية البديلة .
- تدريب العاملين بالقطاعين الحكومى والاهلى واجراء البحوث الميدانية والمسوح الاجتماعية التى يتقرر اجراؤها واعداد الاحصائيات الخاصة بكافة الانشطة الاجتماعية .
- تطبيق وتنفيذ قانون الخدمة العامة من خلال تدريب المكلفين وتوزيعهم والاشراف عليهم ومنح شهادات تأدية الخدمة والاستثناء منها .
- تنمية الوعى التأمينى لدى المواطنين وتوعيتهم وارشادهم .
- مساندة وتشجيع الجهود لدعم مجتمع المنتجين وذلك باتاحة وسائل الانتاج المختلفة للمواطنين وتسهيل تقديم القروض الانتاجية والاجتماعية لمحدودى الدخل .
- تنفيذ القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن المؤسسات والجمعيات الخاصة وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة فى تطبيق احكامه - وتتولى اجراءات شهر تلك المؤسسات والجمعيات - وتوزيع الاعانات التى تدرج بالصندوق الفرعى بالمحافظة عليها ومنح تراخيص جمع المال وتقرير الاعانات الجديدة و الانشائية و التأثيثية ومراجعة قرارات مجالس ادارتها و اعتمادها .
ويمارس المحافظ سلطات الدمج والدل وتعيين المديرين ومجالس الادارات المؤقتة وتصفية ما يتقرر حله من تلك الجمعيات .
- التفتيش الفنى والمالى على كافة المؤسسات و الوحدات الاجتماعية الاهلية والحكومية واجراء التنسيق اللازم بين مشروعاتها .
الفصل السادس
شئون التموين والتجارة الداخلية
مادة 9
تتولى الوحدات المحلية بشئون التموين والتجارة الداخلية وذلك على النحو التالى :
اولا - المحافظات :
- تشكيل لجان التسعيرة .
- وضع القواعد الخاصة بتوزيع المواد والسلع التموينية ومراقبة توزيعها .
- مراقبة كفاية المواد والسلع التموينية ومتابعة توفيرها .
- تحديد اسعار المواد والسلع وفقا للاسس التى تضعها لجنة التسعيرة العليا .
- القيام باعمال الرقابة على تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيرة الجبرية .
- البت فى طلبات تنازل تجار التجزئة والمخابز ومستودعات الدقيق وما يمثلها عن توزيع المواد التموينية المعهود اليهم توزيعها او اعدادها .
- الاشراف على فروع شركات القطاع العام للتموين والتجارة الداخلية
التى تقوم بالبيع للمستهلك مباشرة وكذلك الاشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة فى تطبيق احكام القانون رقم 109 لسنة 1975 .
- انشاء وادارة المجازر والمخابز الآلية والشئون العامة .
- الاشراف على الغرف التجارية بالمحافظة .
ثانيا - المراكز والمدن والاحياء والقرى :
- توزيع السلع والمواد التموينية والشعبية عدا المقرر توزيعها بالبطاقات التموينية ، وذلك فى حدود الحصة المقررة لكل وحدة ووفقا للقواعد التى تضعها المحافظة فى هذا الشأن .
- انشاء وادارة المجازر والمخابز و الشئون ومخازن التبريد واعتماد انشاء ما قد يقيمه القطاع الخاص من هذه المشروعات ومنح التراخيص المتعلقة بمستودعات الدقيق للتجزئة ومطاحن البن وما فى حكمها وذلك وفقا للقواعد التى تضعها المحافظة فى هذا الشأن فى حدود الحصة الاجمالية المقررة .
- توفير المواد والسلع التموينية وضمان سمة توزيعها .
- انشاء وادارة مكتب السجل التجارى ومكاتب دمغ المصوغات والموازين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية .
الفصل السابع
الشئون الزراعية
مادة 10
تتولى الوحدات المحلية كل فى حدود اختصاصها طبقا للسياسة الزراعية والخطة العامة للدولة والتركيب المحصول للشئون الزراعية التالية :
- تنظيم الخدمات الزراعية والبيطرية وانشاء خدمات جديدة وبوجه خاص :
- تجميع الحيازات وتنفيذ نظام الدورة الزراعية طبقا للسياسة العامة للدولة .
- تنفيذ نظام البطاقة الزراعية واستخدامها .
- تنفيذ برامج مقاومة الآفات الزراعية طبقا لسياسة الدولة .
- العمل على توفير الآلات الزراعية للجمعيات التعاونية .
- الارشاد الزراعى بالتنسيق مع الاجهزة الفنية بوزارة الزراعة .
- مراقبة المشاتل المحلية .
- مراقبة الاتجار فى البذور .
- تنفيذ الحجر الزراعى الداخلى .
- تنمية الثروة الخشبية .
- جمع الاحصاءات الزراعية والحيوانية .
- توزيع الاعلاف الحيوانية طبقا لظروف كل وحدة وفى حدود الكمية المخصصة لها .
- الاعمال الفنية الخاصة بالمجازر والكشف على اللحوم .
- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى الانتاج والتسويق .
- تنمية الثروة المائية فى الانتاج والتموين و استغلال المسطحات المائية .
- انشاء وتجهيز وادارة كل من :
- المتاحف والمعارض الزراعية والبيطرية .
- المستشفيات والمعامل البيطرية الإقليمية .
- وحدات انتاج الثروة الحيوانية والداجنة .
وتشرف كل وحدة محلية على نشاط بنك الائتمان الزراعى بدائرتها .
وعلى الجمعيات التعاونية الزراعية والثروة المائية ومشروعات وجمعيات الاصلاح الزراعى .
وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة لتلك الجمعيات ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص .
الفصل الثامن
استصلاح الاراضى
مادة 11 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )
تتولى المحافظة القيام باستصلاح الاراضى داخل الزمام والاراضى المتاخمة والممتدة الى مسافة كيلومترين وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة وبعد اخذ رأى وزارة استصلاح الاراضى وللمحافظة تقرير قواعد التصرف فى الاراضى المشار اليها فى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء على ان تعطى الاولوية فى هذا التصرف لابناء المحافظة المقيمين فيها ممن يعملون بالزراعة ، على ان تؤول حصيلة هذا التصرف وكذلك نصيب المحافظة فى قيمة الاراضى المستصلحة خارج الزمام الى الحساب الخاص المنصوص عليه فى المادة 36 من القانون لتخصيصها لاغراضى استصلاح الاراضى على مستوى المحافظة .
كما تتولى المحافظة :
1 - دراسة أساليب مقومات استصلاح الاراضى ورفع كفاءة وامكانيات تنفيذ المشروعات الخاصة بذلك بما يحقق اهدافها .
2 - تنفيذ سياسية التوطين فى الاراضى المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية .
3 - انشاء وادارة المجمعات الزراعية فى المناطق المستصلحة .
4 - تنظيم شئون المجتمعات الجديدة وتوفير الخدمات بمناطق استصلاح الاراضى .
الفصل التاسع
شئون الرى
مادة 12
تباشر المحافظة فى اطار السياسة العامة والقواعد التى تضعها وزارة الرى ما يأتى :
- صيانة وتطهير المجارى المائية التى تخدم المحافظة .
- صيانة المصارف التى تقع بكاملها داخل المحافظة .
- تشغيل وصيانة محطات الرى والصرف التى تخدم زمام المحافظة .
- استغلال المياه الجوفية بدق الآبار اللازمة ، وتركيب الطلمبات فى المواقع وكذلك اعمال صيانة الآبار .
- تطهير وصيانة مجارى الرى والصرف الخصوصية .
- الاشراف على تنفيذ المناوبات باعتبار الظروف والمتغيرات الطارئة التى توجب ادخال بعض التعديلات على المناوبات .
- تحويل المساقى والمصارف الخصوصية الى مجارى عمومية .
- ازالة التعديات و المخالفات المتعلقة بالرى و الصرف وتجريف التربة .
- الموافقة على انشاء مشروعات الرى والصرف الجديدة كما تتولى المحافظة تنفيذ و ادارة الاعمال الخاصة بالمساحة وذلك على الوجه الاتى :
- الخدمات المساحية .
- الاعمال المساحية المتعلقة بطلبات الشهر العقارى .
- اجراءات تنفيذ قانون السجل العينى وفق الخطة التى يقرها مجلس ادارة صندوق السجل العينى .
- اعمال تنفيذ فوانين الاصلاح الزراعى .
- ازالة التعديلات على املاك الدولة .
- اجراءات فصل الحدود بين املاك الدولة واملاك الاهالى .
- اعمال حصر الزراعات واستخراج مسطحاتها لموافاة وزارة الزراعة بها .
الفصل العاشر
القوى العامة والتدريب المهنى
مادة 13
تتولى المحافظة تنفيذ سياسيات القوى العاملة والتدريب المهنى بما يكفل توفير احتياجاتها من القوى العاملة .
وتباشر الوحدات المحلية كل فى حدود اختصاصها الشئون الآتية :
فى مجال تخطيط وتنمية القوى العاملة :
- تنفيذ الخطط المتعلقة بتنظيم الاستخدام على اساس مبدأ تكافؤ الفرص ، وتلك التى تتصل بالتوجيه والتدريب والتأهيل المهنى وقياس مستوى المهارة .
- اجراء الدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل المحلى من العمالة ، وجمع ما يلزم لذلك من بيانات .
- اجراء الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات والامكانيات التدريبية على المستوى المحلى .
- تكوين اللجان الاستشارية الخاصة برسم سياسة الاستخدام المحلية والتدرج الصناعى والتدريب المهنى ، واقتراح تحديد الاجور .
- بحث طلبات التشغيل الاضافى للمنشات .
فى مجال رعاية القوى العاملة :
- تنفيذ القوانين المتعلقة بالعمل ، والقوى العاملة .
- تنفيذ الخطط المتعلقة برعاية وحماية القوى العاملة بما يحقق الاستقرار فى علاقات العمل .
- اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشروط وظروف العمل .
- انشاء وتجهيز وادارة مكاتب العمل الميدانية .
- مباشرة الاجراءات الخاصة بانتخاب اعضاء مجالس الادارة المنتخبين .
- تنسيق الخدمات العمالية
- السعى لابرام العقود المشتركة .
- التأكد من توافر وسائل واشتراطات الأمن الصناعى وتدريب الافراد اللازمين لاستخدام هذه الوسائل .
- غلق المنشأة كليا او جزئيا او ايقاف ادارة آلة او اكثر حتى تزول اسباب الخطر اذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ احتياطات الأمن الصناعى . وضع خطة الندوات التى تهدف الى توعية طرفى الانتاج بالسبل التى تكفل الاستقرار فى علاقات العمل .
- اصدار تراخيص العمل للاجانب فى حدود القانون .
- تقرير الاعداد اللازمة من العمال الموسميين للعمل بالمشروعات المحلية بالاتفاق مع جهاز العمال الموسميين مع رعايتهم صحيا واجتماعيا .
الفصل الحادى عشر
شئون الثقافة والاعلام
مادة 14 (( الفقرة الأولى من المادة 14 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1139 لسنة 1984 ، الجريدة الرسمية العدد 46 ف 15/11/1984 ))
تعمل الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها ، فى اطار السياسة العامة للمجلس الاعلى للثقافة والخطة العامة للدولة على تيسير سبل الثقافة للمواطنين لربطهم بالقيم الفكرية والروحية والاخلاقية للمجتمع وكذلك تنمية المواهب فى شتى مجالات الفكر والفن ، وذلك بانشاء وادارة المتاحف ودور الكتب العامة ودور العرض والمسارح ومنح التراخيص الخاصة بها ومراقبة نشاطها .
وتتولى المحافظة مباشرة ما يأتى :
- انشاء وتجهيز وادارة قصور وبيوت وقوافل الثقافة ، للعمل على نشر الثقافة فى التجمعات الطلابية والعمالية والفلاحين .
- تشجيع اقامة دور عرض جديدة وتقديم التيسيرات اللازمة .
- الترخيص بانشاء الجمعيات الثقافية واقامة المنتديات الفنية والاشراف عليها .
- تنظيم المسابقات والمهرجانات والمواسم الفنية المحلية بالتبادل مع المحافظات الاخرى .
- تنظيم الاحتفالات فى المناسبات القومية والعمل على نشر الوعى القومى .
- تباشر المحافظات الاشراف والتوجيه لمكاتب الاعلام الواقعة فى نطاقها وتنظيم الخدمة الاعلامية . . لتحقيق اهداف وسائل الاعلام .
الفصل الثانى عشر
الشباب و الرياضة
مادة 15
تتولى المحافظة اعداد الخطط والبرامج التنفيذية فى مجال الشباب والرياضة وتنفيذها فى نطاق المحافظة فى اطار السياسة العامة للمجلس القومى للشباب والرياضة .
تباشر الوحدات المحلية فى دائرة اختصاص كل منها الشئون المتعلقة بالشباب و الرياضة وعلى الاخص ما يأتى :
- الاشراف على تنفيذ خطة الاستثمارات ومتابعة تنفيذ الاعانات الانشائية للاندية ومراكز الشباب والهيئات الاهلية .
- الاشراف على الهيئات الاهلية والمناطق والاندية الرياضية وبيوت الشباب .
- اعداد القيادات الشبابية والرياضية المعنية و التطوعية العاملة فى المؤسسات الشبابية و الرياضية .
- تنظيم وتنفيذ الاحتفالات والمهرجانات والعروض الشبابية والرياضية واحياء المناسبات الوطنية والقومية بالتنسيق مع الاجهزة المختصة مركزيا ومحليا .
- تنظيم عمليات التمويل الذاتى والشعبى للخدمات الشبابية والرياضية بالمحافظة .
- انشاء وتجهيز والاشراف على ادارة مراكز الشباب بتعدد مستوياتها كذا اندية الطلائع .
- انشاء وتجهيز والاشراف على ادارة الاندية الريفية والشعبية .
- تنفيذ البرامج الشبابية والرياضية والتجريبية المعتمدة من المجلس القومى للشباب والرياضة .
- المعاونة فى انشاء الاندية الرياضية وبيوت الشباب وتجهيزها وتوفير العمالة لها .
- المعاونة فى انشاء وادارة معسكرات الشباب وتجهيزها .
وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة فى تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالشباب و الرياضة .
الفصل الثالث عشر
السياحة
مادة 16
تتولى كل محافظة بالاشتراك مع وزارة السياحة تحديد المناطق السياحية التى تقع بدائرتها وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة باستغلال تلك المناطق لاغراض السياحة .
وللمحافظ كذلك منح تراخيص انشاء واقامة واستغلال المنشات الفندقية والسياحية بالشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة . وتباشر الوحدات المحلية كل فى حدود اختصاصها تنشيط السياحة الداخلية ولها فى سبيل ذلك :
- العمل على توفير الاستغلال الامثل للامكانيات والمقومات السياحية والاشراف على المناطق الاثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديلات .
- الاشراف على استقبال السائحين وتقديم الخدمات السياحية لتسهيل زياراتها وتعرفهم على معالم المحافظة وتزويدهم بكافة المعلومات والبيانات اللازمة فى هذه الشأن ، والبت فى الشكاوى المقدمة من السائحين عن عدم قيام شركات السياحة والمنشات الفندقية والسياحية تنفيذ التزاماتها داخل نطاق المحافظة .
- تشجيع انشاء وادارة الفنادق وما اليها من المنشآت السياحية مما يساعد على دعم الخدمات السياحية وذلك بالاستفادة من مصادر الخبرة والامكانيات المحلية .
- الاشراف على وكالات السياحة والسفر ووسائل النقل السياحى وكذلك على المرشدين السياحيين وذلك وفقا للقوانين والنظم المقررة .
- وضع البرامج التعليمية لتخريج دفعات مدربة على العمل بالمرافق الفندقية .
- عرض وتنمية المنتجات المحلية .
- وضع الاسلوب الامثل للوحات الارشادية ومناطق الاستعلام السياحية .
ـ توعية المواطنين وتدريبهم على معاملة السائحين .
الفصل الرابع عشر
شئون المواصلات
مادة 17
تتولى المحافظة فى مجال المواصلات مباشرة الاختصاصات الآتية :
- اقتراح خطط المواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة لمشروعات انشاء السنترالات والشبكات الجديدة وصيانتها وتجديدها فى دائرة المحافظة .
- الموافقة على تحديد واختيار مواقع مكاتب المواصلات السلكية واللاسلكية والبريد والمعاونة فى انشاء وتجهيز مكاتب البريد الخاصة .
- المساهمة فى تنمية المدخرات المحلية عن طريق صندوق توفير البريد
- وضع الاسس والمعايير الخاصة بتركيب التليفونات والبت فى الطلبات المتعلقة بذلك .
- وتتولى كل وحدة محلية ابداء الملاحظات عن سير العمل بالمكاتب المشار اليها بما يضمن النهوض بمستوى الخدمة ورفع كفاءة الاداء .
الفصل الخامس عشر
شئون النقل
مادة 18 ( الاختصاص الأخيرة بالفقرة الأولى مضاف بقرار رئيس الوزراء رقم220 لسنة 2000 )
تباشر المحافظة فى دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية :
- الطرق والكبارى والنقل :
- انشاء وصيانة الطرق الاقليمية وكذلك الاعمال الصناعية الخاصة بها واقامة وصيانة الكبارى المنشأة عليها .
وبالنسبة للمحافظات ذات المدينة الواحدة تتولى المحافظة انشاء وصيانة جميع انواع الطرق والكبارى والانفاق
- تنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة فى اختصاص كل محافظة .
- الاشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة وانشاء محطات واستراحات لخدمتهم .
- تنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب فيما يختص بالخطوط التى تبدأ وتنتهى داخل المحافظة الواحدة والاشراف على الشركات القائمة على تنفيذ الالتزام .
- الاشراف على الجمعيات التعاونية للنقل وفقا لنطاق عمل كل جمعية .
وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة بالنسبة للتك الجمعيات .
- الإختصاص بإدارة مواقف السيارات الكائنة بدائرة المحافظة والمملوكة لها ، والإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة وإنشاء محطات وإستراحات لخدمتها .
- السكة الحديد :
- تقديم الاقتراحات والتوصيات لوزارة النقل فيما يختص بحركة الجداول و اقامة المحطات والمظلات وتحسين مستوى الخدمة .
- الاشراف على محطات السكة الحديد بما يكفل تيسير الخدمة للجمهور وراحته .
- ابداء الرأى فى انشاء السكك الحديدية التى تخدم المحافظة وفى تعديل خطوطها .
- النقل النهرى :
- ادارة ومنح تراخيص المعديات والوحدات العائمة وتشغيلها .
- الترخيص بانشاء المراسى العامة والخاصة .
- الموانى :
- الاشتراك فى اعداد خطط تحسين وتطوير الموانى وتجهيزها بدائرة المحافظة والارتفاع بكفاءتها والنهوض بالخدمات التى تؤديها .
- التنسيق بين اعمال الجهات المختلفة التى تعمل فى البناء بهدف ازالة المعوقات والعقبات التى تعترض انتظام سير العمل داخل الميناء والارتفاع بقدرتها فى شحن وتفريغ البضائع .
الفصل السادس عشر
الكهرباء
مادة 19
تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود السياسة العامة فى مجال الطاقة الكهربائية الامور الآتية :
المحافظات :
- الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة .
- اعتماد برامج انارة القرى .
- الاشراف على فروع شركات توزيع الكهرباء بابداء الملاحظات واقتراح الحلول فى شأن الانتاج وحسن الاداء .
الوحدات المحلية الاخرى :
- الموافقة على خطة توزيع الطاقة الكهربائية .
- الموافقة على خطة انشاء وصيانة منشآت توزيع الطاقة الكهربائية .
- انشاء وصيانة شبكات الانارة العامة والعمل على مدها الى مختلف المناطق .
- احكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء ، والتفتيش والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات .
الفصل السابع عشر
الصناعة
مادة 20
تتولى المحافظة فى مجال الصناعة مباشرة الامور الآتية :
- اختيار وتحديد مواقع المصانع بدائرة المحافظة بمراعاة توفير جميع المرافق العامة اللازمة لها بالتنسيق مع وزارة الصناعة .
- تحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظات وانشاء لجان الخدمات بها .
- الترخيص باقامة وادارة المعدات والآلات الحرارية .
- تنفيذ القوانين واللوائح الخاص بالأمن الصناعى .
- مباشرة اختصاصات وزارة الصناعة فى شئون المحاجر والملاحات وذلك عدا شئون التخطيط والبحوث الفنية .
- اتخاذ الوسائل الكفيلة لحل المشاكل العمالية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم .
- متابعة نشاط الغرف الصناعية .
الفصل الثامن عشر
الشئون الاقتصادية
مادة 21
تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الامور الآتية :
- مشروعات الأمن الغذائى والكسائى والاسكانى .
- تهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادى بتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بالاستثمارات والمشروعات الخاصة والمشتركة واعداد المرافق العامة اللازمة لهذه المشروعات .
- تنفيذ المشروعات الانتاجية المحلية ومشروعات الخدمات المحلية .
- اقامة المعارض المحلية وتنظيمها .
الفصل التاسع عشر
التعاون
مادة 22
تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالتعاون وذلك على النحو التالى :
- متابعة نشاطات الاتحادات والجمعيات والهيئات التعاونية .
- العمل على تشجيع الحركة التعاونية والتسويق التعاونى ونشر الوعى التعاونى وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية التى تقع فى دائرتها ، ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص .
الفصل العشرون
بناء وتنمية القرية
مادة 23
تباشر المحافظة والمراكز والقرى كل فى حدود اختصاصها وطبقا لامكانيات كل منها وعلى اساس الخطة التى يضعها جهاز بناء وتنمية القرية المصرية الامور الآتية :
- تقويم الامكانيات المحلية فى القرى فى نطاق المحافظة وتحديد متطلبات دعمها .
- اعداد وتنفيذ ومتابعة مشروعات بناء وتنمية القرية المصرية فى حدود الاعتمادات المدرجة فى الخطة .
- المشاركة فى اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بهذه المشروعات من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية .
- المشاركة فى اعداد البرامج التدريبية اللازمة للعاملين فى مجالات تنمية القرية .
- تنفيذ مشروعات التنمية التى تتضمنها الاتفاقيات التى يبرمها جهاز بناء وتنمية القرية المصرية مع الهيئات الدولية والاجنبية .
الفصل الحادى والعشرون
الصناعات الحرفية والتعاون الانتاجى
مادة 24
تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الامور التالية :
- حصر وتصنيف الحرفيين وتجميعهم فى جمعيات تعاونية انتاجية .
- توفير الخامات اللازمة للحرفيين والاشراف على توزيعها .
- النهوض بالجمعيات التعاونية الانتاجية والاشراف عليها وتسويق منتجاتها .
- انشاء وادارة مراكز التدريب المهنى .
وتعتبر المحافظة هى الجهة الادارية المختصة للجمعيات التعاونية الانتاجية وجمعيات الخدمات الواقعة بدائرتها .
الفصل الثانى والعشرون
شئون الأوقاف
مادة 25 ( مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 488 لسنة 1989)
تتولى المحافظة دراسة خطط استثمارات الاوقاف ومشروعاتها فى نطاق المحافظة وابداء التوصيات اللازمة بشأنها .
كما تتولى المحافظة بالاتفاق مع وزارة الاوقاف معاونتها فى مباشرتها لاختصاصاتها فى مجال الدعوة الاسلامية وتنمية اعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية بها ، وحماية اموال الاوقاف .
الفصل الثالث والعشرون
شئون الازهر
مادة 26
تتولى المحافظة انشاء وتجهيز وادارة المعاهد الدينية الازهرية الثانوية .
كما تتولى الوحدات المحلية الاخرى انشاء وتجهيز وادارة المعاهد الازهرية الاعدادية والابتدائية وكذلك مكاتب تحفيظ القران الكريم .
ويؤخذ رأى المحافظة فى انشاء الجامعات والمعاهد العليا الازهرية او نقلها ويتم التنسيق بين المحافظ ورئيس جامعة الازهر حول امور امن الجامعة الازهرية ورعاية الطالب بها .
الفصل الرابع والعشرون
شئون الأمن
مادة 27
يكون المحافظ مسئولا عن الأمن والأخلاق العامة فى المحافظة يعاونه فى ذلك مدير الأمن .
وعلى مدير الأمن ان يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالأمن لاعتمادها .
وان يعرض عليه تقارير دورية لاحاطته علما بكافة الامور الى جانب الاخطار الفورى للحوادث التى لها اهمية خاصة .
وتتولى المحافظة :
- تقديم المقترحات الى وزارة الداخلية فى كل ما يتعلق باستنبات الأمن كانشاء مراكز ونقط الشرطة او زيادة القوات فيها ، وكذلك بالنسبة لمكافحة الكوارث والنكبات الطبيعية .
- انشاء وتجهيز اجهزة الدفاع المدنى ووحدات شرطة المرور ، والمطافى ، والمرافق ، والاشراف على ادارتها من خلال مدير الأمن .
- الاشراف على حسن اداء السجل المدنى ووضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل .
الباب الثالث
المجالس الشعبية المحلية
مادة 28......................( صدرت اللائحة بدون وجود المادة 28 ، وهى هكذا فى المطبوعات الرسمية )
الباب الثالث
المجالس الشعبية المحلية
مادة 29 ( مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2718 لسنة 1996 )
يشكل المجلس الشعبى المحلى لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية من الأعضاء المنتخبين عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخابات أو التى فازت بالتزكية ، هلى أن يكون نصف عللا الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين .
وفى حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته يحل محله عضو من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى الانتخابات ، على أن تراعى فى ذلك الأولوية فى ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الخاص عليها كل منهم ، ومع مراعاة أحكام المادة 66 من القانون .
فإن لم يوجد فيجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها لشغل هذا المكان ، ذلك طبقا لأحكام المادة 97 من القانون .
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه .
مادة 30 (استبدلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم عدلت الفقرة الأولى منها بالقرار رقم 1251 لسنة 1988 )
تكون مدة المجلس الشعبى المحلى اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له وتنتهى مدة المجلس الشعبية المحلية الخاضعة لاشراف ورقابة مجالس شعبية محلية اخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس ، ويجوز لرئيس الجمهورية لاسباب يقدرها استمرار مدة المجلس لسنة خاصة ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
ويكون دور انعقاد المجلس عشرة اشهر على الاقل يراعى ان تبدأ من اول سبتمبر وتنتهى فى اخر يونيه من كل عام .
ويجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تعديل موعد بداية ونهاية دور الانعقاد لبعض المجالس الشعبية المحلية لظروف تتعلق بوحداتها المحلية .
مادة 31
يجتمع المجلس الشعبى المحلى فى المقر المخصص له اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى يحدده .
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه ، وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية للاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 32
ينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين اعضائه فى اول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين على ان يكون احدهما على الاقل من العمال او الفلاحين كما ينتخب كل مجلس شعبى على للوحدات المحلية الاخرى رئيسا ووكيلا له يراعى ان يكون احدهما على الاقل من العمال او الفلاحين ، ويمثل المجلس الشعبى المحلى رئيسه امام القضاء وفى مواجهة الغير .
مادة 33
يعد لكل مجلس شعبى محلى ولجانه مقر ويلحق به عدد من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس وتعاون الاجهزة التنفيذية المختصة بالوحدة المحلية رئيس المجلس فى ممارسة اختصاصاته المالية والادارية ومباشرة سلطاته على العاملين بالمجلس .
مادة 34 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)
يجب على السلطات المختصة اخطار المجلس الشعبى المحلى بما يتخذ من اجراءات جنائية ضد اى عضو من اعضائه خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ اتخاذ هذه الاجراءات ويتعين اخطار المجلس قبل مباشرة اية اجراءات تأديبية ضد اى من اعضائه اذا كان من العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام او القطاع الخاص .
كما يتعين اخذ موافقة المجلس الشعبى المحلى قبل تنفيذ نقل احد اعضائه من وظيفته الا اذا كان النقل بناء على طلبه وعلى الجهة التى يتبعها عضو المجل الشعبى المحلى ان تيسر له اداء واجبات العضوية بما فى ذلك حضور الجلسات بالمجلس ولجانه والقيام بالزيارات الميدانية التى يكلفه بها المجلس .
وفى جميع الاحوال يعتبر عضو المجلس اثناء تأدية واجبات العضوية قائما بعمله الرسمى .
مادة 35 ( مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم استبدلت الفقرة الأولى والثانية والثالثة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 1993 )
يصرف لاعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة واعضاء المجلس التنفيذى بها مقابل ما يتكبدونه من اعباء مبلغ خمسة جنيهات عن كل جلسة من جلسات المجلس الشعبى المحلى ولجانه او كل جلسة من جلسات المجلس التنفيذى حسب الاحوال على الا يتجاوز مجموع ما يتم صرفه للعضو مبلغ عشرين جنيها فى الشهر .
ويكون هذا المقابل لاعضاء المجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن والاحياء واعضاء المجالس التنفيذية بها بواقع ثلاثة جنيهات للجلسة الواحدة وبحد اقصى قدره اثنى عشر جنيها شهريا لكل عضو .
كما يكون المقابل المشار اليه لاعضاء المجالس الشعبية المحلية للقرى واعضاء المجالس التنفيذية بها بواقع جنيهين للجلسة الواحدة وبحد اقصى قدره ثمانية جنيهات شهريا .
وفى جميع الاحوال تعتبر الجلسة واحدة لحين الانتهاء من جدول الاعمال المعد لها .
وفى حالة اشتراك اى من اعضاء المجالس التنفيذية فى عضوية اكثر من مجلس تنفيذى فلا يجوز ان يزيد المقابل الذى يتقاضاه على الحد الاقصى للمقابل المقرر لحضور المجلس التنفيذى الاعلى .
ويصرف لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بدل تمثيل قدره اربعون جنيها شهريا ولرئيس كل من مجلس المركز والمدينة والحى عشرون جنيها ورئيس مجلس القرية عشرة جنيهات .
كما يصرف لرئيس الوحدة المحلية للقرية بدل طبيعة عمل مقداره خمسة عشر جنيها شهريا .
مادة 36 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982، و أضيفت الفقرة الرابعة من المادة 36 بالقرار رقم 1251 لسنة 1988 )
يحضر المحافظ او من يحل محله عند الضرورة جلسات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .
ويحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس الشعبى المحلى لها كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة حضورهم من مديرى الادارات والاجهزة ممن لهم صلة بالموضوعات المعروضة على المجلس .
ويجوز لاعضاء مجلس الشعب فى المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية فى نطاقها والمشاركة فى مناقشاتها ولهم الحق فى تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطة دون ان يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات .
كما يجوز لاعضاء مجلس الشورى فى المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمشاركة فى مناقشاته ويكون لهم الحق فى تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطة دون ان يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات .
مادة 37 (مستبدلتان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)
يضع كل مجلس شعبى على لائحة داخلية لتنظيم سير العمل به وكيفية ممارسته لوظائفه ويعتمد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الاخرى فى نطاق المحافظة .
وبضع المجلس الاعلى للحكم المحلى لائحة داخلية نموذجية للمجالس الشعبية المحلية ويسرى احكام هذه اللائحة على المجالس الشعبية المحلية التى لا تضع لها لائحة داخلية كما تسرى تلك اللائحة على المسائل التى لم يرد بشأنها نص خاص فى اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية . وتتضمن اللائحة الداخلية للمجلس الشعبى المحلى طريقة تقديم الاقتراحات للمجلس وتنظيم اجراءات واوضاع تقديم الاسئلة وطلبات الاحاطة والاجابة عليها والاستجوابات ومناقشتها .
مادة 38
يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من اعضاء المجلس الشعبى المحلى ان يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة او بغيرها من الوحدات المحلية فى نطاقها للمناقشة العامة ويرفع هذا الطلب الى المحافظ او الى رئيس الوحدة المحلية المختص حسب الاحوال الذى يحيله الى المجلس التنفيذى ليتولى بحثه وفحصه ودراسته ويرفع الى المحافظ او الى رئيس الوحدة المحلية تقريرا بنتيجة البحث والدراسة .
ويقوم المحافظ او رئيس الوحدة المحلية باحالة هذا التقرير مشفوعا برأيه الى المجلس الشعبى المحلى المختص لمناقشته وتبادل الرأى واتخاذ القرار او التوصية اللازمة بشأنه مراعاة الاعتبارات المحلية .
مادة 39
تباشر المجالس الشعبية المحلية اختصاصاتها المبينة فى القانون وفقا للسياسة العامة للدولة وللمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من اعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم الى المجلس المختص وذلك فى المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس وطبقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية .
مادة 40
للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى سبيل ممارسة سلطة الرقابة على مختلف المرافق والاعمال فى نطاق المحافظة ان يطلب من المحافظ موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الاحصائية ومعدلات الانتاج والخدمات على ان تتضمن تلك التقارير ما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات والمقترحات اللازمة لحلها وازالتها .
وللمجلس الشعبى المحلى للمحافظة ان يطلب من المحافظ تقارير دورية تتعلق بتنفيذ الخطط بالتنمية المحلية لمتابعة تنفيذها على النحو الذى يتفق مع اغراضها ولايجاد الحلول اللازمة لمواجهة ما يعترضها من مشاكل ومعوقات .
مادة 41
للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ ان يقرر تمثيل المنتفعين فى الادارة والاشراف على المشروعات والاجهزة والوحدات التى تقوم على ادارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة بالمحافظة فى المجالات الآتية :
التعليم - الثقافة - الصحة - الشئون الاجتماعية - النقل والمواصلات - الاسكان - المياه - الكهرباء - الصرف الصحى - توزيع السلع التموينية و الشعبية - المعاشات و التأمينات الاجتماعية - المساجد .
ويشترط ان يتضمن قرار المجلس المشروع او المرفق المراد تمثيل المنتفعين فيه وعدد الممثلين .
مادة 42
يصدر باختيار ممثلى المنتفعين المشار اليهم قرار من المحافظ على ان تتوفر فى كل منهم الشروط الآتية :
- شروط العضوية بالمجالس الشعبية المحلية .
- ان يكون من المواطنين المشهود لهم بالغيرة على الصالح العام والنزاهة .
- ان يكونوا مقيمين بدائرة الوحدة المحلية التى يوجد بها مقر الجهة التى يملكها المنتفعين لديها .
- الا يكونوا من العاملين فى تلك الجهة او من اعضاء مجلس الشعب او المجالس المحلية .
مادة 43
تشكل لجنة من الممثلين والاجهزة المختصة بالمرفق تقوم ببحث السياسة العامة للمرفق ومتابعة اوجه نشاطه والمشاكل والمعوقات التى تعترض الادارة ووضع الحلول المناسبة لديها بما يؤدى الى حسن اداء الخدمة كما تقوم اللجنة بتقييم نشاط المرفق .
وتباشر اللجنة اعمالها وفقا لاحكام لائحة يصدر بها قرار من المحافظ المختص .
مادة 44
يعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات ولا يجوز له التدخل فى سير العمل الادارى او التنفيذى فى الجهات التى يمثل المنتفعين لديها . كما لا يجوز له تقاضى اية مبالغ او الحصول على اية مزايا من هذه الجهات او معاملته اية معاملة خاصة فى اى تعامل معها .
مادة 45
يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الاشراف على اعمال ونشاط المجالس الشعبية المحلية الاخرى فى نطاق المحافظة .
كما يتولى المجلس الشعبى المحلى للمركز الاشراف والرقابة على اعمال ونشاط المجالس الشعبية المحلية للمدن والقرى الواقعة فى دائرته ويتولى المجلس الشعبى المحلى للمدينة الاشراف والرقابة على اعمال ونشاط المجالس الشعبية المحلية للاحياء بالمدينة .
ولكل مجلس فى سبيل ذلك الاستعانة بلجانه وفى هذه الحالة تتولى كل لجنة مختصة التفتيش دوريا على اعمال ونشاط تلك المجالس ، وتقدم للمجلس الشعبى المحلى المختص تقريرها بنتيجة التفتيش ، ويقوم المجلس بابلاغ التقرير مشفوعا بملاحظاته الى المجلس المعنى بالتفتيش .
مادة 46
يصدر المجلس الشعبى المحلى قراراته بعد دراسة الموضوعات المعروضة عليه ومناقشتها ، ولا يجوز فى غير الاحوال العاجلة عرض اى موضوع على المجلس قبل احالته الى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس فى شانه .
مادة 47
للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الاخرى فى نطاق المحافظة وللمجلس الشعبى المحلى للمركز بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية للمدن والقرى الواقعة فى دائرته وللمجلس الشعبى المحلى لمدينة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية للاحياء التصديق او الاعتراض على القرارات الصادرة من تلك المجالس فى المجالات الآتية :
- تحديد واقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية فى المشروعات المحلية .
- تجديد واقرار القواعد العامة لادارة واستخدام ممتلكات الوحدة والتصرف فيها .
- قواعد بتنظيم تعامل اجهزة الوحدة المختصة مع الجماهير .
- قواعد بتنظيم المرافق العامة المحلية ورفع كفاءة العمل بها .
- اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا .
- اقتراح مشروع الخطة والموازنة .
وبجب على المجلس الشعبى المحلى المختص ابلاغ قراراته فى المجالات المشار اليها الى المجلس الاعلى خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها ويتم التصديق او الاعتراض على القرارات المشار اليها فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار - واذا مضت هذه المدة دون اعتراض اعتبر القرار نافذا .
ويجب ان يكون القرار الصادر من المجلس الشعبى المحلى المختص بالاعتراض على كل او بعض القرارات الصادرة من المجالس المحلية الاخوى مسببا وان يخطر به رئيس المجلس الشعبى المحلى الذى اصدر القرار المعترض عليه ، وفى هذه الحالة يوقف القرار .
مادة 48 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982
تتولى رئاسة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ابلاغ قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته الى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها .
ويتولى رئيس المجلس الشعبى المحلى بكل وحدة اخرى ابلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته الى رئيس الوحدة المحلية المختص خلال المدة المشار اليها .
مادة 48 مكـــــرراً(مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988)
تنفذ قرارات المجالس الشعبية المحلية فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى القوانين وفى اطار الخطة العامة للدولة وموازنتها المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح .
وفى حالة اعتراض المحافظ او رئيس الوحدة المحلية المختص على اى قرار يصدر من المجلس الشعبى المحلى مخالفا للخطة العامة للدولة او موازنتها او يكون مخالفا للقوانين او اللوائح او يخرج عن اختصاصات المجالس المحددة فى قانون نظام الادارة المحلية فله اعادة القرار الى المجلس الشعبى المحلى الذى اصدره مشفوعا بملاحظاته والاسباب التى بنى عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه القرار .
فاذا اصر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على قراره يقوم المحافظ باخطار الوزير المختص بالادارة المحلية ليعرض الامر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه ، ويقوم مجلس الوزراء بالبت فى القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الامر عليه ، ويكون قرار المجلس فى هذا الشأن نهائيا .
وفى حالة اصرار اى من المجالس الشعبية المحلية او الوحدات المحلية الاخرى على قراره يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس الشعب ، المحلى للمحافظة ويعرض الامر على الوزير المختص للادارة المحلية ، ويقوم الوزير بالبت فى القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضها عليه ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا .
مادة 49 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )
يصدر قرار المحافظ المختص بتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وانشاء لجان للخدمات بها بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبعد اخذ رأى وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة .
مادة 50
لمحافظ الاقليم من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح من المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد اخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمركز وموافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة او المحافظات المختصة ان يقرر تشكيل لجنة مشتركة لادارة المشروعات ذات النفع العام التى تشترك فيها محافظات او مدن او قرى متجاورة ويحدد القرار عدد ممثلى كل مجلس شعبى على فى هذه اللجنة ، ويجب ان يشترك فى عضوية اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع وتكون رئاسة اللجنة لمن يختاره محافظ الاقليم .
الباب الرابع
المحافظون
مادة 51 (الفقرة الاولى من المادة 51 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )
يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والانتاج فى نطاق المحافظة ، ويكون مسئولا عن كفالة الأمن الغذائى ، ورفع كفاءة الانتاج الزراعى والصناعى بالمحافظة .
والمحافظ مسئول عن الأمن والاخلاق والقيم العامة بالمحافظة .
ويعتمد المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على امن المحافظة ويتخذ بالاتفاق مع مدير الأمن التدابير اللازمة لمواجهة الحوادث ذات الاهمية الخاصة .
مادة 52
يتولى المحافظ كافة السلطات و الاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالنسبة للمرافق العامة التى تنشئها وتديرها وحدات الحكم المحلى بالمحافظة وله فى سبيل ذلك سلطة الرقابة والاشراف على اعمالها والعاملين بها واتخاذ ما يراه مناسبا من وسائل واجراءات لمباشرة اختصاصه فى هذا الشأن .
مادة 52 مكـــــرراً (مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )
على الوزارات والجهات التى لم ينقل اختصاصها الى الوحدات المحلية ان تخطر المحافظ باسماء العاملين بفروعها بالمحافظة من المرشحين للترقية او النقل ليبدى المحافظ رأيه فى كل عامل منهم قبل صدور القرار بترقيته او نقله .
وللمحافظ اقتراح نقل اى عامل من المحافظة اذا تبين ان وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة .
وفى الحالتين السابقتين يجب ان يكون رأى المحافظ او اقتراحه مدعما بالاسباب والمبررات التى بنى عليها .
ولا يسرى حكم هذه المادة على الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
مادة 53
يعهد المحافظ الى رؤساء المصالح كل فيما يخصه بتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تحت اشرافه وبمراعاة ما يقرره المجلس التنفيذى للمحافظة فى هذا الشأن .
مادة 54 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )
للمحافظ ان يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى نوابه وله ان يفوض بعض هذه السلطات والاختصاصات الى سكرتير عام المحافظة او السكرتير العام المساعد بالنسبة لديوان عام المحافظة او الى رؤساء المصالح والهيئات العامة بالمحافظة بالنسبة لشئون المرافق والهيئات التى يشرفون عليها او الى رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى بالنسبة الى الوحدات المحلية التى يرأسونها .
مادة 55
يعتبر المحافظ الوزير المختص بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس ادارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات بدائرة المحافظة .
ويبلغ رئيس مجلس الادارة المختص قرارات مجلس الادارة الى المحافظ لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار المحافظ بشأنها . وله ان يصدر قراره ويبلغه الى رئيس مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاوراق اليه والا اعتبرت القرارات نافذة .
واذا كان نطاق عمل الهيئة يشمل اكثر من محافظة فيحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه المحافظ الذى يعتبر وزيرا مختصا بالنسبة للقرارات الصادرة من مجلس ادارتها ، كما يحدد القرار العلاقات بين تلك الهيئة والمحافظات التى تعمل فى دائرتها .
مادة 56 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء1251 لسنة 1988 )
يكون المحافظ مسئولا امام رئيس مجلس الوزراء فى مباشرته لاختصاصاته .
ويلتزم بتقديم تقارير دورية الى الوزير المختص بالادارة المحلية عن نتائج الاعمال فى مختلف الانشطة التى تزاولها المحافظة وكذلك اية موضوعات تحتاج الى تنسيق مع المحافظات الاخرى او الوزارات المعنية . ويقوم الوزير المختص بالادارة المحلية بعد دراسة التقارير الدورية التى تقدم له من المحافظ بعرض تقرير دورى عنها على رئيس مجلس الوزراء .
مادة 57
يجوز ضم رؤساء مصالح اخرى الى المجلس التنفيذية لبعض الوحدات المحلية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ المختص .
مادة 58
يرأس المحافظ المجلس التنفيذى للمحافظة كما يرأس المجلس التنفيذى لكل وحدة محلية رئيسها ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وللرئيس ان يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لابداء رأيهم فى المسائل المعروضة عليه ، كما له ان يكلف احد اعضائه بدراسة موضوع معين وعرض النتيجة على المجلس .
وعلى امين المجلس ان يدون بمحاضر جلساته ما دار بها من مناقشات والقرار الذى اتخذه المجلس فى الموضوع المعروض عليه .
مادة 59
يضم المجلس التنفيذى للمحافظة الى عضويته رؤساء المصالح والهيئات الآتية :
الداخلية - التعليم - الصحة - الاسكان - التعمير و استصلاح الاراضى - الزراعة - الطلب البيطرى - الرى - الشئون الاجتماعية - القوى العاملة - التموين والتجارة الداخلية - النقل - المواصلات - الكهرباء - الصناعة - الثقافة - الاعلام - السياحة - الشباب و الرياضة - الاوقاف - الازهر - المالية - التنظيم والادارة - الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة وبنك التنمية والائتمان الزراعى .
مادة 60
يضم المجلس التنفيذى لكل من المركز والمدينة والحى الى عضويته مديرى ادارات الخدمات والانتاج ورؤساء الهيئات الآتية :
الداخلية - التعليم - الصحة - الاسكان - الزراعة - الطلب البيطرى - الرى - الشئون الاجتماعية - التأمينات الاجتماعية - القوى العاملة - التموين و التجارة الداخلية - الكهرباء - الثقافة - الشباب و الرياضة - الاوقاف - الازهر - المالية - بنك التنمية والائتمان الزراعى .
مادة 61 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)
يضم المجلس التنفيذى للقرية الى رؤساء الاجهزة التنفيذية الآتية :
الداخلية - التعليم - الشئون الاجتماعية - الصحة - الزراعة - الاسكان - بنك القرية .
مادة 61 مكـــــرراً ( أضيفت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )
.…………… ملغاة
مادة 61 مكـــــرراً (1) ( أضيفت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )
.…………… ملغاة
مادة 61 مكـــــرراً (2) ( أضيفت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )
.…………… ملغاة
مادة 61 مكـــــرراً (3)
.…………… ملغاة
مادة 61 مكـــــرراً (4) ( أضيفت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 ثم ألغيت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 ) .…………… ملغاة
الباب الخامس
التخطيط والشئون المالية لوحدات الحكم المحلى
الفصل الاول
التخطيط
مادة 62
تختص وحدات الحكم المحلى للمراكز والمدن والاحياء والقرى باقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بها .
ويختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة باقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة وفق السياسة العامة للدولة وفى اطار الخطة العامة .
مادة 63
تقوم الاجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة الوحدات المحلية فى وضع مشروعات خطط التنمية بها بما يحقق حسن استغلال الامكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعليها فى سبيل ذلك دراسة امكانيات المجتمع المحلى وكشف الفرص الاستثمارية بكل وحدة واقتراح توزيع الموارد على الاحتياجات المحلية حسب اولوياتها الفعلية .
مادة 64
تنشأ بكل محافظة ادارة للتخطيط والمتابعة تباشر الاختصاصات الآتية :
1- ابلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة للدولة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية العامة لها الى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة .
2 - الاشتراك مع هيئة التخطيط الاقليمى والوزارات المختصة فى دراسة مشروعات الخطط المقدمة من الوحدات المحلية بدائرة المحافظة واجراء التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لاعداد مشروع الخطة وعرضه على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .
3 - الاشراف على تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى نطاق المحافظة ومتابعة تنفيذها .
4 - معاونة الوحدات المحلية واجهزتها فى ايجاد الحل المناسب للمشاكل التى تعترض تنفيذ الخطة وازالة معوقاته .
5 - عرض تقارير شهرية على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ بنتيجة متابعتها لتنفيذ الخطة تتضمن كافة التفصيلات المتعلقة بتنفيذ الخطة مدعمة بالبيانات الاحصائية لما تم تنفيذه والمبالغ التى انفقت فى هذا الشأن .
مادة 65 البند رقم (4) من المادة مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982
يراعى عند وضع خطط التنمية للوحدات المحلية ما يأتى :
1 - تحدد كل وحدة محلية احتياجاتها بحسب الاولويات المعروضة وتجمعها وتنسقها فى مشروع خطة محلية .
2 - يتولى رئيس الوحدة المحلية عرض مشروع الخطة على المجلس الشعبى المحلى المختص لاقراره ثم يرفع الى المحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة اشهر على الاقل لدراسته واجراء التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة .
3 - يتولى المحافظ عرض مشروع الخطة السنوية على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة واللجنة العليا للتخطيط الاقليمى لاقراره قبل بدء السنة المالية باربعة اشهر على الاقل .
4 - يتولى وزير التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى والوزراء المختصين الربط والتنسيق بين هذه الخطط والخطة العامة للدولة .
مادة 65 مكـــــرراً مضافة بقرار رئيس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988
تعتبر اموال الحسابات المنشأة بالوحدات المحلية وفقا لاحكام قانون نظام الادارة المحلية اموالا عامة .
ويصدر بتنظيم وادارة هذه الحسابات وقواعد واجراءات الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالادارة المحلية .
ولا يجوز الصرف منها الا فى الاغراض التى انشئت من اجلها هذه الحسابات .
الفصل الثانى
الموازنة والنظام المالى
مادة 66
يكون لكل وحدة محلية موازنة خاصة تشمل جميع الايرادات المنتظر الحصول عليها والمصروفات المقرر صرفها خلال السنة المالية .
ويسرى على موازنات الوحدات المحلية ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من احكام .
مادة 67
تدرج موازنة كل محافظة شاملة لموازنات الوحدات المحلية فى نطاقها بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا منها .
ويتبع فى تقسيم موازنة الوحدات المحلية والنظام المتبع فى الموازنة العامة للمدونة ويسرى عليها الاحكام الخاصة باعداد تلك الموازنة .
مادة 68 مستبدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988
تقوم المديرية المالية بكل محافظة باعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا مشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها .
ويعرض المحافظ المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لمناقشته واقراره قبل بدء السنة المالية باربعة اشهر على الاقل ، وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور اقرار المجلس الشعبى المحلى له الى الوزير المختص بالادارة المحلية ليتولى بحثه مع المحافظ المختص ثم يقوم بإرساله مشفوعا بملاحظاته الى وزيرى المالية والتخطيط .
مادة 69
تبلغ المحافظات الوحدات المحلية الواقعة فى دائرتها بموازنة كل منها فور صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعمل على تنفيذها .
ولا يجوز الارتباط بنفقة الا فى حدود اعتمادات الموازنة كما لا يجوز استعمال اى اعتماد فى غير الغرض المخصص له فى الموازنة .
مادة 70
للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية وسلطاته فى المسائل المالية بالنسبة للمرافق والاجهزة والوحدات المحلية وموازناتها وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة .
ويكون لرؤساء المصالح اعضاء المجلس التنفيذى بالمحافظة سلطات وكيل الوزارة فى المسائل المالية بالنسبة للاعتمادات المالية التى توضع تحت تصرفهم من الاعتماد الخاص بالمرفق الذى يشرفون عليه .
ويكون لسكرتير عام المحافظة سلطات وكيل الوزارة فى المسائل المالية بالنسبة لديوان عام المحافظة .
ويكون لكل من رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالنسبة للاعتمادات التى توضع تحت تصرفهم والخاصة بكافة المرافق سلطات وكلاء الوزراء ورؤساء المصالح فى المسائل المالية .
ويكون لكل من رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالنسبة للاعتمادات المشار اليها .
مادة 71 (الفقرة الأخيرة من المادة 71 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )
لا يجوز للوحدة المحلية قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة الوحدة او ان يغير تخصيصها بغير موافقة المحافظ وتعرض الوحدة المحلية الامر على المحافظ مشفوعا بتقرير يتضمن قيمة التبرع واسم الشخص او الجهة التى قدمته والشروط المقيدة له او مبررات تغيير تخصيصه والغرض من ذلك .
فاذا كان التبرع مقدمة من هيئة او شخص اجنبى تصدر الموافقة على قبوله من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 72
لا يجوز للوحدات المحلية ابرام اى قرض او الارتباط باى مشروع غير وارد فى الخطة او الموازنة او اذا كان يترتب عليه انفاق مبالغ فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب .
ويعرض الامر على مجلس الشعب بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى لكل من الوحدة المحلية المختصة والمحافظة عن قيمة القرض ومبررات عقده واستعمالاته وبعد اخذ رأى المحافظ وموافقة رئيس مجلس الوزراء .
مادة 73
تتبع الوحدة المحلية فيما يتعلق بامساك الدفاتر والسجلات المالية والاستثمارات وضبطها للنظام المتبع بوزارة المالية .
مادة 74
يفتح للوحدة حساب فى البنك الذى يعينه المحافظ بالاتفاق مع وزارة المالية ويكون الصرف بشيكات موقعة من رئيس الوحدة او من ينيبه توقيعا اولا ومن رئيس الحسابات او مندوب عنه توقيعا ثانيا وذلك دون اخلال باختصاصات رئيس المجلس الشعبى المحلى بالنسبة للاعتمادات المدرجة بالموازنة لمواجهة نفقات الوحدة المحلية .
مادة 75
تسرى على اموال الوحدات المحلية وحساباتها ومخازنها احكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات ولائحة المخازن والمشتريات ولائحة المناقصات والمزايدات وغيرها من القواعد العامة المطبقة على الاموال الحكومية .
مادة 76
تسرى على الوحدات المحلية بالنسبة للحسابات الختامية والمتابعة المالية ما تصدره وزارة المالية من تعليمات عن كيفية ونوعية تقديم الحسابات الختامية والمتابعة المالية بالنسبة لوحدات الجهاز الادارى للدولة .
مادة 77
تعين وزارة المالية بكل محافظة مديرا ماليا ممثلا لها يختص بمراجعة حسابات المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها ايرادا ومصروفا ويكون مسئولا عن صحتهما ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها ويعاونه فى ذلك مديرو او رؤساء الحسابات ووكلائهم فى كل وحدة .
الفصل الثالث
الرسوم المحلية
مادة 78 (المادة 78 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 )
مع مراعاة احكام المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الادارة المحلية تتبع الاحكام الواردة فى القرار الصادر من مجلس الوزراء ، بشأن زيادة الموارد المالية والرسوم المحلية الواردة بقرار وزير الادارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له
كما تتبع الاحكام الواردة فى المواد من 79 الى 91 من هذه اللائحة فى شأن تحديد اسس واجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها واجراءات تخفيضها .
مادة 79
تقسم المحال العامة والاندية والمحال الصناعية والتجارية الواردة فى البند خامسا من المادة 51 من القانون الى درجات حسب الاهمية النسبية لكل منها ويراعى فى التقسيم المذكور القيمة الايجارية للمكان الذى تشغله وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم اما الشون ومخازن السماد فيكون تحديد الرسوم بالنسبة لها على اساس ما تتسع له من بضائع .
بالنسبة للمحال الصناعية يكون تحديد الرسوم على اساس انتاجها الفعلى فاذا تعذر التحديد على هذا الاساس يكون على اساس القوى المحركة فى هذه المحال وعدد الدواليب او الآلات او الانوال التى تدار فيها او بنسبة مئوية من القيمة الايجارية من المكان الذى تشغله .
وبالنسبة الى المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تسرى عليها احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كانت من المحال التجارية وتسرى عليها احكام الفقرة الثانية اذا كانت من المحال الصناعية .
ويحدد رسم سنوى ثابت على كل من حيوانات الجر والكلاب .
مادة 80
مع مراعاة احكام قانونى الملاحة الداخلية والرسو فى المياه الداخلية يكون تحديد الرسوم على المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعديات النيل والعائمات على حسب نوع كل منها ويراعى فى تقدير فئات تلك الرسوم حمولة المركب او عدد بحارتها او قوتها المحركة .
مادة 81
يكون تحديد الرسوم على ما يذبح فى المذابح العامة او النقط المستعملة بواقع الرأس او بواقع الوزن الصافى للحوم .
مادة 82
يكون تحديد الرسوم على الاسواق المرخص فى ادارتها للافراد والهيئات والشركات بنسبة ايراداتها او بتقدير رسم سنوى مع مراعاة مساحتها ومواقعها من المدينة او القرية والحركة التجارية فيها .
مادة 83
يكون تحديد الرسوم على استغلال الشواطئ والسواحل على اساس المساحة المشغولة ومدة الاشغال مع مراعاة الموقع والتحسينات التى تطرأ عليه .
مادة 84
يؤلف فى كل مدينة او قرية لجنة للقيام بعمليات حصر المحال والعقارات والاشياء المبينة فى المادة 51 من القانون وتقدير الرسوم على كل منها طبقا لاساس الذى اختارته الوحدة المحلية عند تقدير الرسم طبقا للقواعد السابقة كما تقوم اللجنة بتحديد تاريخ استحقاق هذه الرسوم .
مادة 85 (الفقرة الأخيرة من المادة 85 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)
تشكل اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة من :
- احد العاملين بالمحافظة يختاره المحافظ سنويا وتكون له الرئاسة .
- مهندس تنظيم يندبه رئيس المدينة او القرية .
- احد العاملين بالوحدة المحلية يختاره رئيسها ويكون سكرتيرا للجنة .
وتبدأ اللجنة عملها فى اول مارس من كل سنة على ان تنتهى منه خلال شهر ثم تقدم كشوف الحصر والتقدير الى رئيس الوحدة موقعا عليها منها .
مادة 86
يقوم رئيس الوحدة باخطار كل ممول بخطاب موصى عليه بقيمة الرسم الذى قدرته عليه اللجنة وتعد الوحدة كشوفا باسماء الممولين وقيمة الرسوم المقدرة على كل منهم وتلصق هذه الكشوف على لوحات خاصة تعدها الوحدة لهذا الغرض تعرض فى مقر الوحدة وفى مركز الشرطة او دار العمدة على حسب الاحوال مدة خمسة عشر يوما على الاقل تحسب ابتداء من اتمام الاخطارات على ان ينتهى كل ذلك فى اخر الشهر التالى للشهر المنصوص عليه فى المادة السابقة .
مادة 87
لكل ممول الحق فى ان يقدم تظلما - الى رئيس الوحدة بخطاب موصى عليه - من الرسوم التى قدرتها اللجنة فى مدى الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة العرض ولا يكون التظلم مقبولا اذا قدم بعد هذا الميعاد .
مادة 88
يعرض رئيس الوحدة التظلمات مع كشوف حصر على لجنة تشكل على الوجه الاتى :
- احد كبار موظفى المحافظة يندبه المحافظة سنويا وتكون له الرئاسة .
- عضو المجلس التنفيذى بالمدينة او القرية المختص بالمرافق العامة .
- مأمور ضرائب المدينة او القرية او مفتش مصلحة الضرائب فيها او اقرب بلدة او قرية اليها .
مادة 89
على لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة السابقة مراجعة كشوف الحصر والتقدير الفقرة الأولى من المادة 101 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 واربعين يوما من تاريخ وصول التظلم .
مادة 90 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)
تقوم لجنة الحصر والتقدير المنصوص عليها فى المادة 84 فى شهر سبتمبر من كل سنة بحصر ما يكون قد استجد من المحال وغيرها خلال السنة وتقدير الرسوم المستحقة عليها على ان يتبع فى ذلك الاجراءات السابقة .
مادة 91
لا ترفع الرسوم المحلية خلال السنة المالية الا اذا زالت الاسباب الداعية لفرضها ومع ذلك فلا ترفع الرسوم عن المحال الثابتة تجارية كانت ام صناعية - التى يقتصر العمل فيها على فترات متقطعة من السنة ويجوز تخفيض الرسوم اثناء السنة اذا طرأ من الظروف ما يجعل الرسم الذى كان مربوطا من قبل غير مناسب مع الحالة الجديدة ويكون الرفع او التخفيض بناء على طلب يقدمه الممول وتتخذ فى شانه الاجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .
مادة 91 مكـــــرراً (مضافة بقرار رئيس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988)
مع مراعاة حكم المادة 87 من قانون نظام الادارة المحلية يؤول المبلغ الذى اودعه طالب الترشيح الى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة للصرف منه على ازالة الملصقات وفقا للمادة 81 من القانون المشار اليه ، وما زاد على ذلك يخصص لتمويل الاغراض التى من اجلها انشئ الحساب .
الباب السادس
العاملون بوحدات الحكم المحلى
مادة 92
تطبق فى شأن العاملين بوحدات الحكم المحلى الاحكام والقواعد السارية فى شأن العاملين المدنيين بالدولة وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون الحكم المحلى وهذه اللائحة .
مادة 93 (مستبدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)
تضع كل محافظة هياكل تنظيمية لها ويعتمدها المحافظ بعد اخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وبمراعاة ان يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها .
كما تضع المحافظة جداول لوظائف وحدات الحكم المحلى بها ترفق بها بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعية وتقييم درجتها ويصدر قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة باعتماد هذه الجداول .
مادة 94
يعتبر العاملون بالدواوين العامة لوحدات الحكم المحلى وحدة واحدة فى نطاق المحافظة كما يعتبر العاملون فى كل مديرية وحدة واحدة وذلك فيما يتعلق بالاقدمية والترقية والنقل مع مراعاة تخصصاتهم .
مادة 94 مكـــــرراً ( مضافة بقرار رئيس الوزراء رقم 1105 لسنة 1990 )
يكون للمدينة ذات الاهمية الخاصة والتى يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية هيكل تنظيمى مستقل يشمل جميع العاملين فى مجال اختصاصها ، ويعتبر العاملون بالمدينة وحدة واحدة فيما يتعلق بالاقدمية والترقية والنقل مع مراعاة تخصصاتهم .
مادة 95 (ألغيت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 )
.…………… ملغاة
مادة 96
يكون شغل وظائف مديرى ووكلاء المديريات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المحافظ ، وتدرج وظائفهم بموازنة الوزارة المختصة على سبيل التذكار على ان تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات وحدات الحكم المحلى المختصة و لا يجوز نقل اى من هؤلاء او ترقيته الا بعد اخذ رأى المحافظ المختص .
مادة 97
يتم التنسيق فيما يتعلق بتوزيع العمالة الفنية على المحافظات او فيما بينها او فيما بين الوزارات والمحافظات باتفاق بين المحافظين والوزراء المختصين .
مادة 98
يعتبر السكرتيرون العامون و السكرتيرون العامون المساعدون ورؤساء المراكز والمدن والاحياء وحدة واحدة فيما يتعلق بالاقدمية والترقية والنقل وتدرج وظائفهم بموازنة الامانة العامة للحكم المحلى على سبيل التذكار على ان تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم فى موازنات وحدات الحكم المحلى المختصة .
مادة 99 (مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)
مع مراعاة القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة فى شأن التعيين فى الفئات المالية او الترقية اليها يصدر بالتعيين او الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين بالمحافظات ورؤساء المدن والاحياء ونقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلى او الى اجهزته المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين .
ويصدر بشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الحكم المحلى الداخلة فى نطاق المحافظة قرار من المحافظ .
مادة 100
تنشأ لجنة شئون العاملين بكل من ديوان المحافظة وكل مديرية من مديرياتها من ثلاثة اعضاء على الاقل .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من المحافظ ويراعى ان يضم الى عضويتها رئيس المصلحة المختص وممثلون من المراكز او المدن .
الباب السابع
حل المجالس الشعبية المحلية
مادة 101 (الفقرة الأولى من المادة 101 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982)
يصدر بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة او لغيرها من وحدات الادارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالادارة المحلية لاسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء .
ويتضمن القرار الصادر بحل المجلس الشعبى تشكيل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص .
ويباشر المجلس المؤقت اختصاصات المجلس المنحل فى المسائل الضرورية والعاجلة ، وتعرض القرارات التى يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى اول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها .
فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس الجديد عليها زال ما كان لها من اثر دون مساس بحقوق الغير حسن النية .
المذكرة الإيضاحية
لقانون نظام الإدارة المحلية
لقد كان تعميق الديمقراطية – باعتباره أحد مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952 – من أهم ما عنيت به وحرصت عليه ثورة التصحيح مقدرة أن إدارة الشعب لشئونه ومصالحه المحلية عن طريق ممثليه المحليين المنتخبين، تعتبر دعامة أساسية لتحقيق الديمقراطية السليمة، فصدر القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الإدارة المحلية متضمناً خطوة إلى الأمام في سبيل دعم المحليات.
وفي ضوء التطبيق العملي لأحكام هذا القانون برزت الحاجة إلى ضرورة تدعيم وتطوير نظام الإدارة المحلية بحيث تنتقل الصلاحيات المركزية إلى المحليات فضلاً عن تزويد المحافظين بالصلاحيات التي تمكنهم من ممارسة مهامهم الكبيرة، ومن حل جميع المشاكل محلياً بوصفهم ممثلين لرئيس الجمهورية – دون حاجة للرجوع إلى العاصمة في معظم الأمور.
وفي إطار هذه المبادئ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 1978 بتفويض المحافظين في بعض سلطات رئيس الجمهورية ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية متضمناً تخويل وحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق الداخلة في نطاقها وتولي المحافظين كل في نطاق اختصاصه وفي حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزراء في القوانين واللوائح، بوصفها سلطات أصلية للسادة المحافظين، ليس على سبيل التفويض.
كذلك صدر قرار من وزير الدولة للإدارة المحلية بتفويض سلطاته إلى السادة المحافظين كما طلب إليهم النزول بالتفويض من المحافظات إلى المراكز والقرى لحل مشاكل المواطنين في موقعها على المستوى المحلي.
وفي ضوء هذا كله – وعملاً على تقنين تلك التفويضات وعلاجاً لكل الثغرات التي أسفرت عنها الممارسة العملية دعماً لنظام الإدارة المحلية كان من الضروري إعادة النظر بصفة شاملة في أحكام قانون نظام الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 فتم استطلاع آراء جميع المحافظات والمجالس المحلية بها في التعديلات التي قد يتضمنها مشروع القانون في ضوء ما أسفرت عنه الممارسة العملية للقانون المذكور ومن ثم أعد مشروع تضمن التعديلات المقترحة تم بحثه في اجتماع برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ضم السادة المحافظين ثم عرض المشروع على مجلس الوزراء، ثم أعد مشروع القانون المرافق في ضوء ما انتهت إليه تلك الدراسات. وفي ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم اختصاصات المجالس الشعبية المحلية والمحافظين وتحديد العلاقة بين المحليات وبين الوزارات بصورة واضحة تمنع أي لبس أو تداخل بما يكفل إعطاء صلاحيات كبيرة للمحليات لتحقيق أقصى قدر من التجاوب مع الإدارة الشعبية مع وضع برنامج شامل يمكن الوحدات المحلية من تحقيق الأمن الغذائي بما يتطلبه من زيادة كبيرة في رقعة الأرض المنزرعة وتحسين نظام وأساليب الزراعة والصناعات الزراعية وكذلك زيادة الإنتاج ووضع النظم الكفيلة بتحقيق ذلك.
وتخلص أهم الملامح الرئيسية للتعديلات التي استحدثها المشروع الجديد فيما يلي:
أولاً: دعم اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومجالسها:
استبدل بتسمية "المجالس المحلية" مسمى "المجالس الشعبية المحلية" لتتفق هذه التسمية الجديدة مع أحكام الدستور الذي نص على أن، تشكل المجالس الشعبية المحلية.. على مستوى الوحدات الإدارية. وإبرازاً لدور الشعب في ممارسة حكم نفسه بنفسه.
أضيفت إلى تشكيل المجالس الشعبية المحلية عنصر من النساء،عملاً على مساهمة المرأة في تنمية المجتمع والنهوض به مع اشتراط مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين في تشكيل المجالس.
نص المشروع صراحة على إعطاء وحدات الإدارة المحلية الاختصاص الأصيل في إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح.
واختصت كذلك بإقرار قواعد الإدارة والتصرف بالنسبة للأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة أو للوحدات المحلية في نطاق المحافظة وكذلك الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع المتخللة للزمام ووضع قواعد استصلاح الأراضي القابلة للزراعة فيها، وقواعد توزيعها بعد استصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة اللازمة دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح مع إنشاء حساب خاص لكل من حصيلتي التصرف في هذه الأراضي وتخصيص حصيلة الحساب الأول لأغراض الإسكان الاقتصادي وحصيلة الحساب الثاني لأغراض الاستصلاح على مستوى المحافظة واعتبار موارد كل من الحسابين من الموارد الذاتية للمحافظة.
وحرص المشروع على النص على أن تحل حسابات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات محل الصندوق المركزي لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المنشأة بالقانون رقم 107 لسنة 1976 كفالة للعمل على أن تأخذ المحافظات دوراً إيجابياً في حل أزمة الإسكان.
كما استحدث المشروع نصاً باختصاص المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالموافقة على إنشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي عبد موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
وكذلك تمت زيادة المبالغ التي يجوز للمجالس الشعبية المحلية التصرف في حدودها بالمجان في مال من أموالها أو تأجيرها بإيجار اسمي وكذل زيدت النسبة المئوية من المجموع السنوي لإيرادات الوحدات المحلية التي يجوز في حدودها اقتراض المجلس الشعبي المحلي للقيام بمشروعات إنتاجية استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها، وذلك بضعف النسبة المئوية المقررة في القانون المحلي.
حرص المشروع على منح المجالس الشعبية المحلية للقرى اختصاصات جديدة تمكنها من القيام بدور فعال في تنمية القرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً وفي مجالات محو الأموية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.
نص على أن تكون لرئيس المركز ولرئيس المدينة ولرئيس الحي سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية ولم تكن لهم سوى سلطات رئيس المصلحة.
خول المشروع للمجالس الشعبية المحلية للمحافظات الحق في تقديم طلبات إحاطة إلى المحافظين ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فيما يتعلق بالأمور ذات الأهمية العامة العاجلة وأجاز لرئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بأن يرفع تقريراً إلى مجلس المحافظين للنظر فيما أسفرت عنه نتيجة مناقشة طلب الإحاطة من أمور لم تتخذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الإجراءات اللازمة لتداركها.
وبذلك فقد حل هذا النظام محل نظام الاستجواب باعتبار نظام طلبات الإحاطة أكثر ملائمة للأوضاع العملية خاصة وأن نظام الاستجواب لم يكن ينتهي وفقاً لأحكام القانون الحالي – بقرار نافذ في حالة ثبوت المسئولية.
وكفالة لدعم المحليات قصر المشروع اختصاص الوزراء بالنسبة إلى المرافق المحلية على إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة والسياسات العامة في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذها مع استبعاد النص على اختصاص الوزارات بالتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة المحلية.
وحرص المشروع على النص على تشكيل لجنة للقيم بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لضمان التزام الأعضاء بمقتضيات السلوك الواجبة.
ثانياً: المجالس التنفيذية لوحدات الإدارة المحلية:
استبدل المشروع باللجان التنفيذية لوحدات الإدارة المحلية "مجالس" تنفيذية، وخولها اختصاصات إيجابية محددة على اعتبار أنها الكفاءات الفنية التنفيذية لوضع الخطط المحلية موضع التنفيذ، وأصبحت نصوص المشروع واضحة في تحديد الدور التنفيذي الذي تختص به المجالس التنفيذية على مختلف المستويات حتى لا يحدث أي تداخل في الاختصاصات بينها وبين المجالس الشعبية المحلية.
وتحقيقاً لهذا الهدف استبعد النص على اشتراك رؤساء المجالس الشعبية المحلية في المجالس التنفيذية، نظراً لتباين دور – ومسئوليات كل من المجلسين، فيقتصر عمل المجلس الشعبي المحلي على وضع القواعد العامة والرقابة.
ثالثاً: دعم اختصاصات المحافظين:
نص المشروع على أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح، وبذلك فقد أصبحت اختصاصات المحافظين في هذا الشأن اختصاصات أصلية، لكفالة تمكينهم من حل المشاكل جميعها محلياً.
كما نص المشروع على مسئولية المحافظ عن كفالة الأمن الغذائي بالمحافظة وتخويله الحق في أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العاصمة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
النص على أن يبحث مدير الأمن مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ويخطره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم إعداد التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، كما قضى على وجوب أن يراعي مدير الأمن توجيهات المحافظ بشأن توطيد الأمن في المحافظة وذلك كله في إطار السياسة العامة التي يضعها وزير الداخلية.
نص المشروع على اختصاص المحافظ بعديد من الاختصاصات التي كان يتولاها وزير الإدارة المحلية ومنها تحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة والضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان في المحافظة، وتنظيم حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وبالمراكز والمدن والقرى وتحديد نطاق المناطق الصناعية بالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها وتشكيل هذه اللجان والموافقة على تصرف المجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن بالمجان في أموالها أو تأجيرها بإيجار اسمي.
النص على أنه يجوز للمحافظ تعيين نائب لرئيس المركز.
النص على أن يعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية إلى الاجتماع بدلاً من الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعلى حلول المحافظ محل وزير الداخلية في الاختصاصات المتعلقة بإجراء الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
رابعاً: مجلس المحافظين:
ألغيت – اللجنة الوزارية للإدارة المحلية – واستبدل بها – مجلس المحافظين – برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين بما يسمح لهم جميعاً مناقشة الأمور الهامة المتعلقة بنظام الإدارة المحلية.
تناول المشروع اختصاصات مجلس المحافظين على وجه التفصيل ومنها تقييم أداء المحافظات لأعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة والتنسيق بين المحافظات والوزارات وكذلك الموافقة على مشروعات موازنات الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، والموافقة على اقتراح فرض الضرائب المحلية وتعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو الإعفاء منها أو إلغائها، والموافقة على التصرف بالمجان في أموال الوحدات المحلية فيما يجاوز اختصاصها، وتجاوز النسبة المقررة قانوناً لحدود المديونية والقروض التي تجريها، وتحديد سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية فيما يزيد على النسبة المقررة قانوناً للوحدات المحلية.
خامساً: الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الإقليمي:
تضمن المشروع الجديد تقنين النصوص الخاصة بالأقاليم الاقتصادية التي سبق أن صدر بها قرار جمهوري بحيث تصبح ضمن قانون الإدارة المحلية الجديدة ومع توضيح مسئوليات الأقاليم الاقتصادية للتخطيط واختصاصاتها وعلاقتها بالمحافظات ومجلس المحافظين ووزارة التخطيط.
سادساً: الموارد المالية لوحدات الإدارة المحلية:
نص المشروع على زيادة الحد الأقصى لسعر الضريبة على الصادرات والواردات في دائرة المحافظة. وكذلك سعر الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية.
أضيف إلى الموارد الذاتية للمحافظة ثمن بيع المباني والأراضي الفضاء المعدة للبناء المملوكة للدولة والداخلة في نطاق المدن في حين لا يدخل في هذه الموارد بحسب القانون الحالي سوى نصف ثمن البيع.
أضيف إلى موارد المحافظات أيضاً ثمن الأراضي المستصلحة أو القابلة للاستزراع في نطاق المحافظة.
أضيف إلى موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة 50% من الزيادة التي تتحقق في الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر في الموازنة.
تلك أهم أحكام المشروع الجديد لقانون نظام الإدارة المحلية التي تستهدف تحقيق دفعة قوية لدعم المحليات وحل المشاكل على المستوى المحلي.
ونظراً لظروف الاستعجال التي تقتضي سرعة الإعداد لتنفيذ أحكام القانون الجديد وما يقتضيه ذلك من ترتيب للانتخابات القادمة للمجالس الشعبية المحلية – التي شارفت مدتها على الانتهاء – فقد أعد المشروع المرفق في صيغة قرار بقانون استناداً لنص المادة 147 من الدستور.
ونتشرف بعرض المشروع رجاء التفضل – في حالة الموافقة – باعتماده.
وزير شئون مجلس الوزراء
ووزير الدولة للإدارة المحلية
(مهندس/ سليمان متولي)
قرار رئيس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998
فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 لائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 1997 بالتعديل الوزارى ؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2918 ، 2919 ، 2920 ، 2921 ، 2922 ، ،2923 ، 2924 ، 2925 ، 2926 لسنة 1998 هى شأن تيسير الحصول على بعض الخدمات الجماهيرية ؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية ؛
قرر
المادة الأولى
تحدد الجداول المرفقة الخدمات الجماهيرية التى يسرى عليها هذا القرار .
المادة الثانية
يصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية نماذج بالمستندات والاوراق المطلوبة والرسوم اللازمة لأداء الخدمات المشار إليها فى المادة الأولى وكذا التوقيتات الزمنية إلى تؤدى الخدمة خلالها .
ولا يجوز للجهات الإدارية طلب مستندات أخرى أو تحصيل وعموم أو تقاضى مبالغ تحت أى مسمى من المسميات غير الوارد النص عليها هى النماذج المشار إليها ، مع الالتزام بأداء الخدمة إلى طالبها فى التوقيت المحدد لها .
المادة الثالثة
يلغى كل نص أو حكم يخالف ما تضمنه النماذج المشار إليها وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بها.
المادة الرابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، ويعمل بالنماذج الصادرة تنفيذا له فى التاريخ المحدد بها .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شبعان سنة 1419 هـ ( الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / كمال الجنزورى
--------
وزارة الدولة للتنمية الإدارية
خطة تطوير الخدمات الجماهيرية
المرحلة الأولى للتطوير ( 70 خدمة )
اعتبارا من 1 / 12 / 1997 حتى 31 / 8 / 1998
وحدات الإدارة المحلية ( 14 خدمة)
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم 2918 / 1998 )
أولا - خدمات قدمها وحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات :
1 - إصدار تراخيص البناء :
1 / 1 إصدار تراخيص الإنشاء والتعلية .
2 / 1 إصدار تراخيص التدعيم والترميم .
2 - إصدار تراخيص الهدم بحكم محكمة بقرار هدم .
3 - توصيل المرافق للمبانى الجديدة .
4 - الترخيص للمحال الصناعية والتجارية .
5 - الترخيص للمحال العامة ( مقهى - مطعم - فندق ) .
6 - الترخيص للملاهى غير السياحية .
7 - الترخيص للباعة الجائ لين .
8 - تراخيص الا شغالات .
9 - تراخيص الاعلانات .
10 - التراخيص لإقامة وبناء الجبانات.
ثانيا - خدمات تقدمها وحدات الإدارة الحلية بمحافظتى القاهرة والإسكندرية فقط :
1 - إصدار شهادة عقارية .
2 - ايداع أجرة ( سكن / عيادة / مكتب ) .
3- سحب الأجرة .
4 - استخراج شهادة بالمبالغ المودعة ( من المودع أو المودع إليه ).
التعليم ( 8 خدمات )
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم 2919 / 1998 )
1 – استخراج بيان نجاح أو رسوب .
2 - استخراج بيان قيد أو غياب .
3 - استخراج الشهادات الدراسية .
4 - طلب الالتحاق بمدارس رياض الاطفال ( التعليم الاساسى عام / خاص .
5 - طلب التحويل بين المدارس الرسمية .
6 - طلب التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية .
7 - طلب التقدم لامتحانات المنازل .
8 - طلب التحاق الطلبة المصرين العائدين من الخارج بالمدارس الرسمية .
الضرائب العقارية ( 8 خدمات )
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم 2920 / 1998 ) :
أولا - خدمات تقدمها مديريات ومأموريات الضرائب العقارية بكافة المحا فظات :
1 - خدمة استخراج شهادات الميلاد والوفيات قبل أول يناير 1962 :
1 / 1 استخراج شهادات الميلاد .
2 / 1 استخراج شهادات الوفاة .
2 - خدمة استخراج الكشوف الرسمية للعقارات المبنية .
3 - خدمة استخراج الكشوف الرسمية عن الأطيان الزراعية .
4 - طلب تقدير ضريبة الحوض :
4 / 1 خدمة طلب الطعن فى تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية .
4/ 2 خدمة طلب التظلم من تقدير القيمة الايجارية للعقار .
5 - خدمة طلب نقل وتصحيح التكليف :
1 / 5 خدمة طلب نقل / تصحيح التكليف للأطيان الزراعية .
2 / 5 خدمة طلب نقل / تصحيح التكليف للعقارات المبنية .
6 - خدمة طلب رفع ضريبة الأطيان عن الممول ( أرض تالفه / غير اللائحة للزراعة ) واقيم عليها مبانى وما زالت مربوطة بالضريبة .
7 - خدمة طلب رفع الضريبة لخلو العقار .
8 - خدمة طلبات الجمعيات الخيرية و المؤسسات الاجتماعية لإقامة حفلات معفاة .
ثانيا - خدمات تقدمها دار المحفوظات العمومية وجهاز الميكروفيلم بالنسبة لمحافظة القاهرة وباقى المحافظات :
1 - استخراج شهادات الميلاد والوفيات قبل أول يناير 1962 :
1 / 1 استخراج شهادات الميلاد .
2 / 1 استخراج شهادات الوفاة .
2 - خدمة استخراج الكشوف الرسمية للعقارات المبنية ء
3- خدمه استخراج الكشوف الرسمية عن الأطيان الزراعية .
ثالثا - خدمات تقدمها مديريات و مأموريات الضرائب العقارية بجميع المحافظات فيما عدا محافظتى القاهرة والإسكندرية :
1 - إصدار شهادات عقاريه ( كشف رسمى ) .
2 - إيداع أجرة ( سكن / عيادة / مكتب ) .
3 - سحب الأجرة .
4- استخراج شهادات بالمبالغ المودعة من المودع أو المودع إليه ( من حساب الممولين ) .
التجارة والتموين ( 7 خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم 2921 / 1998 ) :
1 - استخراج بطاقة التموين لأول مرة .
2 - فصل بطاقة تموينية للطلاق أو الزواج .
3 - تحويل بطاقة من بقال إلى بقال فى نفس المنطقة أو المكتب ،
4 - تحويل بطاقة تموينية من مكتب إلى مكتب داخل أو خارج المحافظة .
5 - استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد / تالف .
6 - إضافة أفراد بطاقة تموينية غير المواليد .
7 - الترخيص لإنشاء وتشغيل مخبز .
الشئون الاجتماعية ( 6 خدمات ) :
قرار رئيس على الوزراء ( رقم 2922 / 1998 ) :
1 - طلب صرف معاش ضمانى .
2 - طلب صرف مساعدة شهرية .
3 - طلب صرف مساعدة دفعة واحدة .
4 - طلب منح شهادات التأهيل الاجتماعى للمعوقين .
5 - طلب صرف أجهزة تعويضية .
6 - طلب استخراج تراخيص حصانة ( أفراد ) .
القوى العاملة والهجرة ( 5 خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم 2923 / 1998 ) :
1 - التصديق على عقود العمل بالخارج .
2 - استخراج شهادة قيد عامل فنى وعامل غير فنى .
3 - تلقى طلبات الخريجين من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة الفنية واحالتها إلى وزاره القوى العاملة .
4 - استخراج شهادة قيد الحاصلين على مؤهلات .
5 - إصدار وتجديد تراخيص العمل للأجانب .
الزراعة واستصلاح الأراضى ( 9 خدمات ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم 2924 / 1998 ) :
أولا- خدمات تقدمها الوحدات البيطرية بكافة المحافظات :
1 - خدمة علاج وتحصين الحيوانات والدواجن .
2 - خدمة طلب التأمين على الماشية م
3 - خدمة ذبح الحيوانات والكشف على اللحوم بالمجازر .
ثانيا - خدمات تقدمها مديريات الزراعة بالمحافظات :
1 - خدمة إصدار بطاقة حيازة زراعية .
2 - خدمة طلب نقل حيازة زراعية .
3 - خدمة استخراج تراخيص الاتجار فى الاسمدة والمخصبات الزراعية .
4 - خدمة استخراج تراخيص الاتجار فى مبيدات الآفات الزراعية
5 - خدمة استخراج تراخيص الاتجار فى الاعلاف ومواد العلف.
6 - خدمة استخراج تراخيص مشاتل الفاكهة .
الصحة والسكان (8 خدمات)
قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم 2925 / 1998 ) .
أولا - خدمات تقدمها مديريات الشئون الصحية بالمحافظات :
مكتب الصحة :
1 - استخراج شهادة الميلاد .
2 - استخراج شهادة ميلاد لساقط القيد ( خلال السنة الأولى من الميلاد ) .
مراكز التطعيم الدولية :
3 - استخراج شهادة تطعيم دولية .
المستشفيات - المجموعات الصحية والوحدات الصحية الريفية - المراكز الصحية بالحضر - ومراكز رعاية الامومة والطفولة :
4 - وضع القواعد النموذجية لتطوير إجراءات خدمة استقبال المرضى والكشف الطبى عليهم وصرف الادوية لهم .
5 - وضع القواعد النموذجية لتطوه إجراءات خدمة استقبال المرضى والكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم ( مستشفى حميات العباسية ) .
المناطق الطبية :
6 - طلب ترخيص عيادات طبية خاصة / مشتركة / أسنان .
7 - طلب ترخيص محلات تجهيز وبيع النظارات الطبية .
ثانيا- خدمات تقدم مركز بالقاهرة ( وزارة الصحة والسكان ) :
8 - طلب ترخيص بمعمل أو مصنع أسنان .
الاحوال المدنية ( 5 خدمات ) :
رئيس مجلس الوزراء ( رقم 2926 / 1998 ) :
خدمات تقدمها مصلحة الأعمال المدنية ومكتب السجل المدنى بكافة المحافظات :
1 - خدمة طلب استخراج صورة قيد أو وثيقة أو مستند :
1 / 1 استخراج صورة قيد من ( الميلاد ) .
1 / 2 استخراج صورة قيد من ( الزواج .
1 / 3 استخراج صورة قيد من ( الطلاق ) .
1 / 4 استخراج صورة قيد من ( الوفاة) .
2 ، 3 خدمة طلب استخراج بطاقة شخصية / عائلية للمواطن داخل جمهورية مصر العربية :
2 / 1 طلب استخراج بطاقة شخصية .
2 / 2 طلب استخراج بطاقة عائلية .
4- خدمة تغيير بيانات بالبطاقة ( حذف / إضافة ) :
3 / 1 طلب تغيير بيانات بالبطاقة ( الوظيفة أو المهنة ) .
3 / 2 طلب تغيير بيانات بالبطاقة ( محل الاقامة ) .
5- خدمة إصدار البطاقة الشخصية طبقا للرقم القومى .
المرحلة الثانية للتطوير( 160 خدمة )
حتى 30 / 6 / 1999
الخدمات المقترحة للتطوير بالمحافظات ( 95 خدمه )
أولا- الادارة المحلية ( 23 خدمه ) :
1 - طلب تركيب وصلات المياه للعقار .
2 - طلب تركيب وصلات المياه للمحلات التجارية أو الصناعية .
3- طلب إصلاح الوصلات أو استبدالها .
4 - طلب اغلاق المياه مؤقتا .
5- طلب تركيب أو نقل عدادات المياه للمشتركين .
6 - طلب إعادة فتح المياه .
7- طلب استخراج الشهادات الخاصة بتوصيل المياه .
8- طلب توصيل العقار للمجرى العام .
9 - طلب توصيل صرف صحى لمحل أو منشأة جديدة .
10 - طلب تعديل مواصفة وصلة صرف لمحل أو منشأة لتعديل النشاط .
11 - طلب الترخيص بصرف المخلفات الصناعية على شبكات الصرف الصحى .
12 - طلب كسح :
للعقارات بالمناطق غير الخدومة .
منشآت صناعية .
ورش البلاط .
محطات البنزين .
13 طلب تأجير معدات هيئة الصرف الصحى .
14 طلب الترخيص بصرف المخلفات الصناعية على المجارى المائية .
15 - استخراج تراخيص جمع القمامة للمتعهدين ( أفراد أو شركات ) .
16 التصريح بالانتفاع بنقل القمامة إلى مقلب عمومى .
17 - التصريح بتسيير مركبات النقل البطىء .
18 - طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات أشغال الطريق .
19 - طلب استخراج وان رخصة مباشرة إعلان لتقديمها للضرائب .
20 - طلب نقل تراخيص المحال فى حالة الوفاة أو التنازل .
21 - طلب إلغاء تراخيص المحال .
22 - طلب الحصول على رخصة شخصية لمستغل / مشرف / مدير .
23 - تخصيص شقق المحافظة ( الإسكان الاقتصادى والمتوسط ) وفقا لحالات ( الإخلاء الإدارى / الزواج الحديث / الحالات الاجتماعية / المنقولين من خارج المحافظة / المعاقين ) .
ثانيا - التعليم ( 10 خدمات ) :
1 - طلب الالتحاق بمدارس التربية الخاصة :
الفكرية .
الأمل للصم وضعاف السمع ( الحلقة الابتدائية - أقسام الإعدادى المهنى ) .
2 - طلب الترخيص بفتح مركز كمبيوتر .
3 - طلب الرخيص بفتح فصول التقوية .
4 - طلب الالتحاق بفصول المتفوقين بالمدارس الثانوية العامة .
5 - استخراج شهادة التخرج الأصلية .
6 - استخراج شهادة التخرج المؤقتة .
7 - طلب الحصول على مساعدة اجتماعية من صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة .
8 - طلب الاقامة بالمدينة الجامعية .
9 - طلب إعادة قيد طالب مفصول استنفد مرات الرسوب .
10 - طلب الاستفادة بالرعاية الطبية .
ثالثا - المالية ( 12 خدمة ) :
1 - طلب فرز الضرائب المستحقة على شقق التمليك .
2 - طلب استرداد مبالغ مسددة بطريق الخطأ.
3 - طلب الإعفاء من ضريبة العقارات المبنية .
4 - طلب رفع الضريبة للخلو الكلى .
5 - طلب رفع الحجز للمدين لدى الغير وفاء للضرائب المستحقة على العقار .
6 - إصدار بطاقة ضريبة .
7 - طلب بيان عن الضرائب المستحقة على المنشآت المتنازل عنها .
8 - استخراج شهادة بالموقف الضريبى .
9 - إصدار الإفراج الجمركى عن الأمتعة بصحبة راكب ( وديعة / محجوزات / متخلف ) .
10 - إصدار الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج ( وارد / التصنيع / التجميع / العرض ).
11 - استخراج صورة من شهادة التسجيل .
12 - القيد فى سجل الضرائب على المبيعات .
رابعا - الشئون الاجتماعية ( 18 خدمة ) :
1 - ترخيص نادى ومؤسسات للمسنين .
2 - ترخيص مؤسسة ايوائية ( ملجأ) .
3 - طلب ترخيص دور مغتربات .
4 - طلب ترخيص رعاية ( اسرة بديلة ) .
5 - طلب ترخيص اسرة مضيفة .
6 - شهر الجمعيات .
7 - اسناد نشاط تأهيل المعاقين لجمعية مشهرة .
8 - طلبا الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعى للمعاقين .
9 - طلب استخراج بطاقة إثبات شخصية للمعاش من مكاتب التأهيل الاجتماعى .
10 - طلب صرف القروض الاجتماعية بضمان المرتب لحالات ( الزواج / المرضى / قروض بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد / الوفاة )
11 - طلب صرف القروض الاجتماعية بضمان المعاش لحالات ( الزواج / المرض / قروض بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد / الوفاة )
12 - طلب صرف القروض الاجتماعية لأصحاب المعاشات لحالات ( الزوج / المرض / قروض بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد / الوفاة )
13 - طلب صرف القروض الاجتماعية للمستحقين عن اصحاب المعاشات لحالات ( الزواج / المرض / قروض بمناسبة بدء العام الدراسى الجد يد / الوفا ة ) .
14 - منح قروض لمشروعات الشباب بالتعاقد مع المحافظات.
15 - منح قروض لتحويل السيارات للعمل بالغاز ( بالتعاون مع وزارة البترول )
16 - منح قروض لتمليك شباب الخريجين سيارات لتوزيع السلع والأغذية والخبز .
17 - طلب صرف معاش استثنائى ( تحسين معاش ) .
18 - طلب اعادة صرف معاش مقطوع .
خامسا - القوى العاملة والهجرة ( 9 خدمات ) :
1 - استخراج شهادة قيد المعاقين المؤهلين مهنيا .
2 - استخراج بدل فاقد شهادة قيد
3 - تغيير المهنة على شهادة قيد .
4- استخراج شهادة قيل متعطل .
5- تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة .
6- تلقى طلبات الطلبة للعمل اثناء الصيف.
7- طلب مراجعة واعتماد التوكيلات الخاصة بشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج .
8 - استخراج شهادة فحص الوسائل المستوردة لمهمات الوقاية والسلامة المهنية.
9 - إصدار شهادة قياس مستوى المهارة للعامل المدنى .
سادسا - الزراعة واستصلاح الأراضى ( 13 خدمة ) :
1 - طلب خدمات الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعى .
2- اقامه مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة .
3- تشغيل وتجديد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة .
4 - استخراج بدل فاقد / تالف بطاقة حيازة زراعية .
5 - إصدار ترخيص تصدير الشاتلات للخارج .
6 - استخراج تراخيص تشغيل مصانع الاعلاف .
7- التصريح باقامة المجازر للدواجن ( التى يرغب القطاع الخاص لاقامتها )
8- طلب صرف التعويض للحيوانات التى يثبت ايجابيتها لمرضى السل والبور سيلا .
9- طلب صرف وتعويض عند الذبح أو النفوق من صندوق التأمين على الماضية .
10 - طلب علاج الحيوان المؤمن عليه بنظام العلاج الاقتصادى وصرف الأدوية على نفقة الصندوق .
11 - طلب منح قروض الإنتاج النباتى للزراع .
12 - بيع الأراضى الصحراوية لواضعى اليد .
13 - توزيع الأراضى الصحراوية على صغار الزراع / المسرحين من القوات المسلحة واسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية / الخريجين / العاملين بالدولة أو القطاع العام او قطاع الأعمال العام عند ترك الخدمة .
سابعا - الصحة و السكان ( 10 خدمات ) :
1 - طلب التسجيل والترخيص لمستشفى خاص .
2 - طلب الترخيص لصيدلية .
3 - طلب الترخيص لمراكز العلاج الطبيعى .
4 - استخراج تصاريح عمل لعمال الصيدليات العامة .
5 - طلب دار شهادة صحية للمشتغلين فى مجالات الاغذية / الالبان ومنتجاتها / صناعية بيع المثلجات / الخبز ونقله / نقل اللحوم / نقل المجمدات .
6 - طلب التسجيل والترخيص بالمستوصفات الخيرية
7 - طلب منح الاجازات المرضية للعاملين بأجهزة الدولة .
8 - استخراج تصريح بالدفن .
9 - استخراج شهادة وفاة أو مستخرج رسمى منها فى نفس العام .
10 - استصدار قرارات علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة ( بالداخل ) .
الخدمات المقترحة للتطوير بالوحدات المركزية ( 65 خدمة )
أولا - النقل والمواصلات ( 20 خدمة ) :
طلب تركيب تليفون جديد .
طلب نقل التليفون .
تحصيل الاشتراكات .
إصلاح اعطال التليفون ( بسيط / متوسط / جسيم ) .
طلب إدخال بعض الخواص الإضافية للتليفون ( الاختصار / الخطأ الساخن / المحادثة الجماعية / الانتظار / البيع / عدم الإزعاج / التنبيه ) .
طلب الاشتراك فى خدمة النداء الآلى .
خدمات الطرود البريدية ( طرود واردة " محولة على العميل مؤمن عليها / خارجية / طرود صادرة ) .
استخراج دفتر توفير البريد.
صرف المعاشات للمواطنين ( ورثة / قوات مسلحة / السادات / التأمينات الاجتماعية / معاشات الرقم التأمينى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص )
* تحصيل رسوم رخص السيارات والتأمين الإجبارى عليها
* طلب الاشتراك فىخدمة البريد السريع.
* طلب الاشتراك فى خدمة البريد الالكترونى .
* خدمة الحوالات البريدية .
* طلب استخراج دفتر شيكات
* طلب فتح حساب جارى .
* منح التراخيص الملاحية المسيرة للوحدات الالية.
إصدار تراخيص تسيير معدية عامة أو خاصة تعمل بين اكثر من محافظة .
استخراج تراخيص أفراد الطاقم ( قائد باخرة سياحية قائد لنش / مهندس /….. الخ )
خدمات نقل البضائع والطرود ( نقل عادى ) .
خدمات نقل الطرود مستعجل ( البضائع الطازجة / طيور / لحوم / اسماك / خضر / حبوب / . الخ ) .
ثانيا - الكهرباء ( 5 خدمات ) :
طلب توصيل التيار الكهربائى لكافة أغراض الاستخدام ولمن يرغب .
طلب تركيب وفحص ورفع وتغيير أجهزة القياس المركبة لدى العملاء .
طلب استخراج شهادة بيانات أو شهادة استهلاك كهربائى .
طلب توصيل التيار الكهربائى للمشروعات الكبير .
طلب تركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة لدى المشتركين بناء على طلبهم .
ثالثا - العدل ( 7 خدمات ) :
تسجيل التوكيلات ( توكيل عام - توكيل خاص ) .
اشهارات الإرث .
شهر المحررات .
طلب استخراج شهادات عقارية أو صورة لمحرر شهر.
طلب استخراج شهادات من محضر التصديق أو اثبات تاريخ أو صورة محرر موثق.
توثيق عقود تملك غير المصريين .
نقل ملكية العقارات .
رابعا - البترول ( 4 خد مات ) :
طلب إدخال الغاز الطبيعى ( منازل / محال / مصانع) .
طلب التعاقد للحصول على خدمة الغاز الطبيعى ( وحده سكنية لم يصلها الغاز .
طلب اجراء تعديلات على الأجهزة المنزلية .
طلب إجراء تعديلات على وصلات الغاز الطبيعى .
خامسا - الداخلية ( 5 خدمات ) :
إصدار صحيفة الحالة الجنائية .
طلب إصدار اذن العمل لأول مرة للمصرين العاملين لدى هيئات أجنبية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .
طلب تجديد اذونات العمل .
طلب إصدار بدل فائد .
طلبات المواطنين لأداء فريضة الحج .
سادسا - السياحة ( 5 خدمات ) :
إصدار تراخيص منشاة سياحية أو فندقية .
دار تراخيص شوكة سياحية جديدة .
، إصدار تراخيص شركة نقل سياحى .
* استخراج تصاريح عمل خارج المنطقة للمرشد السياحى .
إصدار الموافقات اللازمة لرحلات الحج السياحى والعمرة .
سابعا - التجارة والتموين ( 13 خدمة ) :
* القيد بالسجل التجارى ( تجديده / محوه / الشطب ) .
تسجيل فروع للشركات الأجنبية فى السجل التجارى المصرى .
طلب تسجيل علامة تجارة .
طلب الاشتراك فى المع ارض والأسواق التى تقيمها الهيئة بالداخل والخارج .
استخراج شهادة فحص وتحليل الصادرات الزراعية والغذائية ومنتجاتها .
استخراج شهادة فحص وتحليل الواردات الزراعية والغذائية ومنتجاتها .
استخراج شهادة فحص وتحليل الواردات من السلع الهندسية والاستهلاكية والمعمرة .
إصدار بطاقة استيراد مستلزمات الإنتاج
استخراج نسخة من بطاقة استيراد مستلزمات الإنتاج
إصدار بطاقة لأول مرة .
تجديد القيد كل 3 سنوات .
تعديل بيانات .
استخراج صورة من السجل .
استخراج بطاقة سجل المستوردين وتشمل :
القيد لأول مرة .
تجديد القيد .
إضافة مجموعة .
تعديل بيانات .
استخراج صورة من السجل .
استخراج بطاقة سجل الوكلاء وتشمل :
القيد .
تجديد القيد .
تعديل بيانات .
استخراج صورة من السجل استخراج شهادة منشأ .
ثامناً: الصناعة (6 خدمات):
إصدار شهادة القيد بالسجل الصناعي.
الترخيص بإقامة مصنع جديد.
الموافقة على العديل أو التوسع أو نقل مصنع من مكان لآخر.
الموافقة على طلبات استيراد معدات وآلات وأجهزة مصنع جديد.
الموافقة على استيراد مستلزمات الإنتاج الخاصة بدورة التشغيل الأولى.
الموافقة على إقامة المصانع بالمدن الصناعية الجديدة.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 187 لسنة 1986 بإلغاء الضرائب والرسوم الملحقة بالضرائب الجمركية( [1])
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور:
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1962 بإصدار قانون الجمارك:
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1946 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بفرض رسم إحصائي جمركي؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1969 بفرض رسم دعم لمشروعات التنمية الاقتصادية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 بإصدار التعريفة الجمركية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
مادة 1: تلغى الضرائب والرسوم الآتية:
1- الضريبة الإضافية على الصادر والوارد المفروضة بموجب قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
2- الرسم الإحصائي الجمركي المفروض بالقانون رقم 5 لسنة 1969 المشار إليه.
3- رسم الدعم لمشروعات التنمية الاقتصادية المفروض بالقانون رقم 6 لسنة 1969 المشار إليه.
4- رسم الدعم البحري المفروض بموجب القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه والمحدد بقرار وزير النقل البحري رقم 125 لسنة 1975.
مادة 2: لا يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الجهات الحكومية أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب الجمركية أو إضافة عليها.
وتحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص نسبة من حصيلة الضريبة الجمركية تخصص للجهات التي كانت تؤول إليها الضريبة الإضافية المقررة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1979 ورسم الدعم البحري المقرر بموجب القانون رقم 12 لسنة 1946 المشار إليهما.
مادة 3: على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 16 ذي الحجة سنة 1406 (21 أغسطس سنة 1986).
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2918 لسنة 1998
في شأن تيسير الحصول على بعض خدمات وحدات الإدارة المحلية(*)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،
وبعد استطلاع رأي السادة المحافظين،
وبناء على عرض وزير الدولة للتنمية الإدارية،
قرر
المادة الأولى
تتحدد الخدمات التي يسري عليها هذا القرار في نطاق وحدات الإدارة المحلية على النحو الآتي:
أولاً: خدمات تقدمها وحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات:
إصدار تراخيص البناء.
1/1 إصدار تراخيص الإنشاء والتعلية.
1/2 إصدار تراخيص التدعيم والترميم.
إصدار تراخيص الهدم بحكم محكمة / بقرار هدم.
توصيل المرافق للمباني الجديدة.
الترخيص للمحال الصناعية والتجارية.
الترخيص للمحال العامة (مقهى – مطعم – فندق).
الترخيص للملاهي غير السياحية.
الترخيص للباعة الجائلين.
تراخيص الإشغالات.
تراخيص الإعلانات.
التراخيص بإقامة وبناء الجبانات.
ثانياً: خدمات تقدمها وحدات الإدارة المحلية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية فقط:
إصدار شهادة عقارية.
إيداع أجرة (سكن / عيادة / مكتب).
سحب الأجرة.
استخراج شهادة بالمبالغ المودعة (من المودع أو المودع إليه).
المادة الثانية
تحدد النماذج والمستندات والرسوم اللازمة لأداء الخدمات المشار إليها، وكذا التوقيت الذي تؤدي الخدمة خلاله على النحو الموضح تفصيلاً بالجداول المرفقة بهذا القرار.
ولا يجوز للجهات الإدارية طلب نماذج أو مستندات أو تحصيل رسوم بأي حال من الأحوال غير الوارد النص عليها في الجداول المذكورة، مع الالتزام بأداء الخدمة إلى طالبها في التوقيت المحدد لها، وأي مخالفة لذلك ترتب المسئولية.
المادة الثالثة
يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار في اللوائح والقرارات والأوامر القائمة اعتباراً من تاريخ العمل به ويقع باطلاً كل نص في لائحة أو قرار أو أمر يصدر على خلاف أحكامه.
المادة الرابعة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 جمادى الأولى سنة 1419هـ
الموافق 2 سبتمبر سنة 1998 م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 107 لسنة 2002 (*)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1510 لسنة 2001؛
وعلى قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة مطروح؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
المادة الأولى
ووفق على فرض رسم مقداره عشرة قروش لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة مطروح على كل كيلوجرام من الأسماك يتم إنزالها من مراكب الصيد بميناء مرسى مطروح.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة ذي القعدة سنة 1422 هـ
الموافق 15 يناير سنة 2002م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف عبيد
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1556 لسنة 2000 (*)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس مجلس الجمهورية رقم 380 لسنة 1999 بتنظيم وزارة التنمية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1529 لسنة 2000 بترشيد الإنفاق الحكومي؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية المحلية؛
قرر
المادة الأولى
يكون وزير الدولة للتنمية المحلية هو الوزير المختص المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1529 لسنة 2000 بترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك في تطبيق أحكام القرار المشار إليه بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ربيع الآخر سنة 1421 هـ
الموافق 8 يوليو سنة 2000م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1510 لسنة 2001 (*)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979؛
قرار
المادة الأولى
يحظر على المجالس الشعبية المحلية وعلى المحافظين وغيرهم من رؤساء وحدات الإدارة المحلية فرض أية رسوم على السياح أو المنشآت السياحية إلا بعد الرجوع إلى رئيس مجلس الوزراء، وبمراعاة استيفاء جميع القواعد والإجراءات المقررة لفرض هذه الرسوم بقانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وبنشر في الوقائع المصرية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 رجب سنة 1422هـ
الموافق 15 أكتوبر سنة 2001م
رئيس مجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 736 لسنة 1998(*)
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية:
وعلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية:
وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/1/1998 في القضية المقيدة برقم 36 لسنة 18 "قضائية" دستورية.
قرر
المادة الأولى
يحظر على وحدات الإدارة المحلية تحصيل أية رسوم بأي وجه من الوجوه استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية وقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية المقضي بعدم دستوريتها بحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وتلتزم الجهات المذكورة في الفقرة السابقة برد ما سبق تحصيله من الرسوم المشار عليها وذلك اعتباراً من 16 يناير سنة 1998 تاريخ اليوم التالي لنشر حكم المحكمة سالف الذكر في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ذي القعدة سنة 1418 هـ
الموافق 7 مارس سنة 1998م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري
قرار وزاري رقم 8 لسنة 1976
بتنظيم حساب الخدمات بالوحدات المحلية(*)
وزير الدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية:
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي؛
قرر
المادة الأولى: يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار في تنظيم حسابات الخدمات بالوحدة المحلية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، تحريراً في 16 المحرم سنة 1396هـ (17 يناير سنة 1976م).
القواعد المنظمة لحساب الخدمات
والتنمية المحلية
الباب الأول
موارد الحساب
مادة 1: موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدات المحلية.
أولاً: المحافظة:
أ – الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب على الأوعية وفي حدود الفئات الواردة بالجدول المرافق.
ب- أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور.
جـ- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس المحلي للمحافظة.
ثانياً: المركز:
أ – الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي للمركز لصالح هذا الحساب على الأوعية وفي حدود الفئات الواردة بالجدول المرافق.
ب- أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور.
جـ- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس المحلي المذكور.
ثالثاً: المدينة:
أ – الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي للمدينة لصالح هذا الحساب على الأوعية وفي حدود الفئات الواردة بالجدول المرافق.
ب- أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور.
جـ- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس المحلي للمحافظة.
د – إيرادات المباني السكنية والمرافق التي يتولى الحساب إنشائها.
هـ- حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية في نطاق المدينة.
رابعاً: القرية:
أ – 75% من حصيلة الرسوم المفروضة لصالح الحساب طبقاً لأحكام المادة (37) من القانون والمحصلة في نطاق القرية.
ب- أموال المشروعات التي تدار على أساس رأس المال الدائر في نطاق القرية.
جـ- مقابل تمليك المباني في نطاق القرية التي يتولى هذا الحساب إنشاءها.
د – إيجارات المبانيالسكنية والمرافق التي يتولى هذا الحساب إنشاءها.
هـ- حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية في نطاق القرية.
و – التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس المحلي للقرية.
ز – إعانات الهيئات الدولية المتخصصة ومساهمتها.
الباب الثاني
استخدامات الحساب
مادة 2: تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية وفقاً لما يقرره المجلس المحلي المختص على النحو الآتي:
أولاً: في المحافظات:
أ – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة.
ب- استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها.
جـ- إنشاء المشروعات التي تقوم بالجهود الذاتية.
د – رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.
هـ- التصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.
ثانياً: في المركز:
أ – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية في نطاق المركز وفقاً للخطة المحلية العامة للمحافظة.
ب- استكمال المشروعات في نطاق المركز التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها.
جـ- إنشاء المشروعات التي تقوم بالجهود الذاتية.
د – رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية في نطاق المركز.
هـ- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة في نطاق المركز.
ثالثاً: في المدينة:
أ – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية في نطاق المدينة وفقاً للخطة المحلية العامة للمحافظة.
ب- استكمال المشروعات في نطاق المدينة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها.
جـ- إنشاء المشروعات التي تقوم بالجهود الذاتية.
د – رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية في نطاق المدينة.
هـ- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة في نطاق المدينة.
ثالثاً: في المدينة:
أ – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية في نطاق المدينة وفقاً للخطة المحلية العامة للمحافظة.
ب- استكمال المشروعات في نطاق المدينة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لا في موازنة المحافظة لإتمامها.
جـ- إنشاء المشروعات التي تقوم بالجهود الذاتية.
د – رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية في نطاق المدينة.
هـ- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة في نطاق المدينة.
رابعاً في القرية:
أ – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية في نطاق القرية وفقاً للخطة المحلية العامة للمحافظة.
ب- استكمال المشروعات في نطاق القرية التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها.
جـ- إنشاء المشروعات التي تقوم بالجهود الذاتية.
د – رفع مستوى أداء الخدمات المحلية بنطاق القرية.
الباب الثالث
إدارة الحسابات
مادة 3: يتولى إدارة الحسابات بالوحدات المحلية كل في حدود اختصاصها وفقاً لما يأتي:
أولاً: المحافظة:
(1) لجنة تشكل من المحافظ على النحو التالي:
المحافظ ……………………… رئيساً.
سكرتير عام المحافظة.
أحد أعضاء المجلس المحلي، يختاره المجلس.
مدير المديرية المالية.
مدير التخطيط والمتابعة.
مدير الموازنة.
مدير إدارة بناء وتنمية القرية.
(2) وتعتبر اللجنة هي السلطة المهيمنة على شئون الحساب وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات والإجراءات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجليه.
(3) يتولى رئيس اللجنة تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه وفقاً القواعد التي تضعها اللجنة في هذا الشأن وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله السكرتير العام في رئاسة اللجنة.
(4) تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها أو من ينوب عنه ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.
كما تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس.
(5) يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر يعهد إليها دراسة بعض الموضوعات المعروضة على اللجنة وتقديم تقرير عنها كما يجوز لها أن تعهد لرئيس اللجنة ببعض اختصاصاته.
(6) للمجلس المحلي للمحافظة أن يقترح تعديل الأوعية والفئات الواردة بالجدول المرفق بالذي يحدد الرسوم التي تفرض لصالح الحساب كما له أن يضيف أوعية جديدة ويشترط في جميع هذه الحالات موافقة الوزير المختص بالحكم المحلي وأفراد اللجنة الوزارية للحكم المحلي.
(7) تخصص نسبة 75% من حصيلة الرسوم المفروضة لصالح الحساب طبقاً للمادة (1) فقرة (أ) من هذا القرار لحساب الخدمات والتنمية المحلية للقرية المحصل في نطاقها هذه الرسوم.
(8) تضع اللجنة خطة بالمشروعات التي ترى تنفيذها من حصيلة الحساب موضحاً بها التكاليف الكلية المقررة لكل مشروع على حدة والأسس التي روعيت في هذا التقدير وذلك في إطار الخطة العامة للدولة. وتعتمد هذه الخطة بقرار من اللجنة التنفيذية للمحافظة بعد موافقة المجلس المحلي.
(9) يكون للحساب موازنة يعد مشروعها اللجنة وتقدمها للمجلس المحلي قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل.
(10) وتصدر هذه الموازنة بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي وترسل صورة من الموازنة للأمانة العامة للحكم المحلي.
(11) تبدأ السنة المالية للحساب وتنتهي في نفس المواعيد المحددة لموازنة المحافظة.
(12) تودع أموال في حساب خاص بالبنك المركزي باسم حساب الخدمات والتنمية المحلية.
(13) تمسك الوحدة الحسابية بديوان عام المحافظة دفاتر (يقيد) بها ما يتم تحصيله من موارد وما يتم صرفه من مبالغ وذلك بالإضافة إلى الدفاتر الأخرى المساعدة اللازمة لحسن سير العمل وضبط الحسابات.
(14) على الجهات التي تتولى تحصيل مبالغ لصالح الحساب أن تسددها في نهاية كل شهر للحساب بالبنك المركزي مع إخطار اللجنة بمفردات هذه المتحصلات.
(16) يعتمد الصرف من رئيس اللجنة أو من يفوضه في ذلك ويكون الصرف من الحساب بشيكات موقعاً عليها من سكرتير عام المحافظة توقيعاً أولاً ومن رئيس الحسابات المختص أو وكيله توقيعاً ثانياً.
(17) يتم الارتباط بالصرف في حدود المبالغ المقدرة بالموازنة ولا يجوز الارتباط بمصروف يزيد عن الاعتماد الواردة بالموازنة إلا بعد أن يصدر ترخيص بذلك وفقاً للقواعد التالية:
(أ) الترخيص بتجاوز البند أخذاً من وفورات بنود أخرى بنفس الباب يكون بموافقة رئيس اللجنة.
(ب) الترخيص بتجاوز البند أخذاً من وفورات بنود أبواب أخرى يكون بموافقة اللجنة وتصديق مجلس محلي المحافظة.
(18) يعد في الأسبوع الأول من كل شهر حساب إيرادات ومصروفات الشهر السابق من واقع السجلات والدفاتر ويعرض على اللجنة لإقراره.
ثانياً: المركز:
تتولى اللجنة التنفيذية بالمركز وفقاً لما هو وارد بالمادة (45) من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلي إدارة حساب الخدمات والتنمية المحلية للمركز، وتعتبر هذه اللجنة هي السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها. ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات والإجراءات لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، ولها على الأخص ما يلي:
(1) إعداد خطة بالمشروعات التي ترى تنفيذها من حصيلة الحساب موضحاً بها التكاليف الكلية لكل مشروع على حدة والأسس التي روعيت في هذا التقدير وفقاً للخطة المحلية للمحافظة وتعتمد هذه الخطة بقرار من مجلس محلي المركز.
(2) إعداد مشروع موازنة الحساب وعرضه على المجلس المحلي للمركز قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل وتصدر هذه الموازنة بقرار من رئيس المركز بعد موافقة المجلس المحلي للمركز وتبلغ صورة من الموازنة لمجلس محلي المحافظة.
(3) تمسك الوحدة الحسابية للمدينة عاصمة المركز دفاتر يقيد بها ما يتم تحصيله من موارد وما يتم صرفه من مبالغ وذلك بالإضافة إلى الدفاتر الأخرى المساعدة اللازمة لحسن سير العمل وضبط الحسابات.
(4) تتولى الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم المحلية بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح الحساب.
(5) يفتح لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية بالمركز حساب خاص في أحد البنوك التجارية. وعلى الجهات التي تتولى تحصل مبالغ لصالح الحساب أن تسددها في نهاية كل شهر في هذا الحساب بالبنك مع إخطار اللجنة التنفيذية بالمركز بمفردات هذه المتحصلات.
(6) يعتمد الصرف من رئيس المركز أو من يفوضه في ذلك، ويكون الصرف من الحساب بشيكات موقعاً علها من رئيس المركز توقيعاً أولاً ومن رئيس الحسابات المختص توقيعاً ثانياً.
(7) استخدام فائض المشروعات في تمويل أو تنفيذ مشروعات مماثلة تخدم نفس الغرض المخطط له المشروع الأصلي.
ثالثاً: المدينة:
تتولى اللجنة التنفيذية للمدينة وفقاً لما هو وارد بالمادة (54) من القانون 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلي إدارة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمدينة، وتعتبر هذه اللجنة هي السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها. ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات والإجراءات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ولها على الأخص ما يلي:
(1) إعداد خطة بالمشروعات التي ترى تنفيذها من حصيلة الحساب موضحاً بها التكاليف الكلية لكل مشروع على حدة والأسس التي روعيت في هذا التقدير وفقاً للخطة المحلية العامة للمحافظة وتعتمد هذه الخطة بقرار من مجلس محلي للمدنية.
(2) إعداد مشروع موازنة الحساب وعرضه على المجلس المحلي للمدينة قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل. وتصدر هذه الموازنة من رئيس المدينة بعد موافقة المجلس المحلي بالمدينة. وتبلغ صورة من الموازنة إلى كل من مجلس محلي المركز والمحافظة.
(3) تمسك الوحدة الحسابية بالمدينة دفاتر يقيد بها ما يتم تحصيله من موارد وما يتم صرفه من مبالغ وذلك بالإضافة إلى الدفاتر الأخرى المساعدة اللازمة لحسن سير العمل وضبط الحسابات.
(4) تتولى الأجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم المحلية بتحصيل الرسوم المفروضة لصالح هذا الحساب.
(5) يفتح لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية للمدينة حساب خاص في أحد البنوك التجارية. وعلى الجهات التي تتولى تحصيل مبالغ لصالح الحساب أن تسددها في نهاية كل شهر في هذا الحساب بالبنك مع إخطار اللجنة التنفيذية بالمدينة بمفردات هذه المتحصلات.
(6) يعتمد الصرف رئيس المدينة أو من يفوضه في ذلك، ويكون الصرف من الحساب بشيكات موقعاً عليها من رئيس المدينة توقيعاً أولاً ومن رئيس الحسابات المختص توقيعاً ثانياً.
(7) استخدام فائض المشروعات في تمويل أو تنفيذ مشروعات مماثلة تخدم نفس الغرض المخطط له المشروع الأصلي.
رابعاً: القرية:
تتولى اللجنة التنفيذية للقرية وفقاً لما هو وارد بالمادة (73) من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلي إدارة هذا الحساب، وتعتبر هذه اللجنة هي السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ورسم السياسة التي تسير عليها ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من القرارات والإجراءات لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله ولها على الأخص ما يلي:
(1) وضع خطة المشروعات التي يرى تنفيذها من حصيلة الحساب وفقاً للأغراض المحددة ويراعى في إعداد هذه الخطة الآتي:
أ – دراسة الموازنة العامة للوحدة المحلية للقرية وموازنات مجالس المراكز والمحافظة وما أدرج بها من اعتمادات للمشروعات المختلفة.
ب- تقدير الموارد التي يمكن تخصيصها لمشروعات الحساب.
جـ- تحديد المشروعات على ضوء البندين (أ، ب).
د – إعداد مشروع خطة الموازنة السنوية للحساب في إطار السياسة العامة لجهاز بناء وتنمية القرية.
هـ- استخدام فائض المشروعات في تمويل أو تنفيذ مشروعات مماثلة تخدم نفس الغرض المخطط له المشروع الأصلي.
(2) عرض مشروع الخطة والموازنة الخاصة بالحساب على مجلس محلي القرية في خلال شهر من تبليغ الموازنة العامة لإقرارها.
(3) بعد إقرار الخطة والموازنة من مجلس محلي القرية تبلغ بها مجلس محلي المركز والمحافظة وجهاز بناء وتنمية القرية لإبداء الرأي فيها وتعتبر الخطة والموازنة نهائية إذا لم يرد أي اعتراض عليها في خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها، وإذا وردت ملاحظات خلال المدة المحددة تعاد الخطة والموازنة لمجلس محلي القرية لدراسة هذه الملاحظات ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائياً.
(4) يتولى رئيس القرية تنفيذ قرارات المجلس وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة التنفيذية في هذا الشأن.
(5) تبدأ السنة المالية للحساب وتنتهي في نفس المواعيد المحددة لموازنة المجلس المحلي للقرية.
(6) يفتح لحساب الخدمات والتنمية المحلية الخاص بالوحدة المحلية للقرية حساب خاص في إحدى البنوك التجارية ويكون الصرف منه بشيكات موقعة من رئيس القرية أو من يحل محليه توقيعاً أولاً ومن رئيس الحسابات أو مندوباً عنه توقيعاً ثانياً.
(7) تمسك الوحدة الحسابية بالمدينة عاصمة المركز الكائن في دائرته الوحدة المحلية للقرية، دفاتر تقيد بها ما يتم تحصيله من أموال وما يتم صرفه من مبالغ وذلك بالإضافة إلى الدفاتر الأخرى المساعدة التي يتطلبها حسن سير العمل وضبط الحسابات.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة 4: يجوز للجنة التنفيذية لكل من المركز والمدينة والقرية أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر يعهد إليها دراسة بعض الموضوعات المعروضة على اللجنة وتقديم تقرير عنها – كما يجوز لها أن تعهد لرئيس اللجنة في بعض اختصاصاتها.
مادة 5: تعد الوحدة المحلية كل في حدود اختصاصها في نهاية كل سنة مالية حساباً ختامياً يصور المركز المالي للحساب ويعرض على المجلس المحلي المختص لإقراره ويبلغ صورة منه للأمانة العامة للحكم المحلي.
مادة 6: يرحل فائض الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.
مادة 7: تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها في وحدات الحكم المحلي على كافة الشئون الخاصة بالحساب.
وفي حالة إنشاء مشروعات بالجهود الذاتية يجوز لمن له إدارة الحساب وضع قواعد خاصة لتنفيذ هذه المشروعات تختلف عن القوانين واللوائح والتعليمات المشار إليها بشرط تصديق المجلس المحلي للمحافظة على هذه القواعد.
مادة 8: المشروعات الإنتاجية التي يتم تحويلها إلى أموال الحسابات تسري عليها أحكام اللائحة المنظمة للشئون المالية والإدارية للمشروعات الإنتاجية بالمجالس المحلية الصادرة بقرار اللجنة الوزارية للإدارة المحلية رقم 31 لسنة 1967.
مادة 9: تسري على أموال الحساب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار كافة الأحكام المتعلقة بالأموال العامة – كما أنها تخضع لرقابة أجهزة الدولة المتخصصة.
مادة 10: تلغى كافة صناديق الخدمات أو أية تنظيمات بخلاف تسمياتها القائمة حالياً بالمجالس المحلية بذات الأعمال بذات الأعمال التي تمارسها حسابات الخدمات والتنمية المحلية المنشأة بهذا القرار.
مادة 11: تؤول إلى الحساب كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بصناديق الخدمات وغيرها من التنظيمات المماثلة القائمة فعلاً بالمحافظات وكذلك أرصدة الحسابات الخاصة أو أية مبالغ حصلت لنفس الأغراض المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 12: تؤول إلى المحافظة كافة الالتزامات والحقوق الخاصة بصناديق الخدمات التي يصدر قرار بتصفيتها.
مادة 13: عدم صرف أجور أو مكافآت من موازنة حساب الخدمات والتنمية المحلية لغير القائمين – مع تنفيذ أو استكمال المشروعات التي يمولها هذا الحساب.
جدول
بيان الأوعية وفئات الرسوم التي تفرض لصالح حساب
الخدمات والتنمية المحلية بالوحدات المحلية
الوعاء الحد الأقصى للفئة الوحدة المكلف بالرسم
القطن الزهر 0.100 القنطار المنتج
الأرز الشعير 0.100 الضريبة المنتج
البصل 0.010 القنطار المنتج
القصب 0.001 القنطار المنتج
الفول السوداني 0.050 الأردب المنتج
الفول 0.050 الأردب المنتج
السمسم 0.100 الأردب المنتج
الخضر 0.500 الفدان عن العروة الواحدة المنتج
البساتين المثمرة 1.000 الفدان عن العروة الواحدة المنتج
الأشجار الصحراوية 0.020 عن كل شجرة مثمرة زيتون، نخيل، تين، مشمش … إلخ المنتج
البطاطس 0.100 الطن المنتج
النباتات الطبية والعطرية 1.000 الفدان المنتج
الأسمدة الكيماوية والكسب 0.001 الكيلوجرام المستهلك
علف الحيوان والطيور ½ % مليم الكيلو جرام المربي
السلف الزراعية النقدية ½ %َ مليم إجمالي قيمة السلفة المقترض
المناحل 0.200
0.100 خلية النحل الإفرنجي سنوياً
خلية النحل البلدي سنوياً المنتج
المنتج
أبراج الحمام 0.500 برج الحمام المنتج
حلقات تسمين العجول 1.000 الحلقة التي تزيد على 5 رؤوس سنوياً صاحب الحلقة
الثروة المائية (سمك – جمبري … إلخ). 0.010 الكيلوجرام المنتج
فواتير المياه والإنارة 0.010 عن كل فاتورة المستهلك فيما عدا الجهات الحكومية
الإقامة بالفنادق 2% بحد أدنى من قيمة الفاتورة النزيل
إقامة كاملة ومبيت فقط 10 مليمات من قيمة الفاتورة النزيل
تذاكر السينما 10 مليمات عن كل تذكرة لا تزيد قيمتها عن 50 مليماً المشاهد
تذاكر السينما 20 مليماً عن كل تذكرة تزيد قيمتها عن 50 مليماً المشاه
قرار وزير الداخلية رقم 4390 لسنة 2002
بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية(*)
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة وتعديلاته؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 40 لسنة 2002 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية؛
قرر
المادة الأولى
يقدم طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية كتابة إلى المحافظة أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال ويكون مصحوباً بالمستندات الآتية:
1- شهادة الميلاد المرشح أو مستخرج رسمي منها أو البطاقة الشخصية أو العائلية، وذلك لإثبات بلوغ المرشح خمس وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
2- شهادة الانتخاب أو شهادة رسمية من مأمور القسم أو المركز المختص تفيد أن طالب الترشيح مقيد في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.
3- الإيصال الصادر من الخزينة الدال على إيداع مبلغ مائة جنيه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وخمسين جنيهاً إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمركز أو المدينة أو الحي، وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للقرية.
4- صحيفة الحالة الجنائية التي تثبت خلو المرشح من السوابق المانعة من مباشرة الحقوق السياسية.
5- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية، أما رجال القوات المسلحة والشرطة فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة.
6- شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة من العمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المصالح ورؤساء الأجهزة التنفيذية إذا كان ترشيحهم في الوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
7- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون، ويعفي المرشح الذي تجاوز عمره السن القانونية للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.
8- يكون إثبات صفة الفلاح بتقديم مستند حيازة الأراضي الزراعية التي يحوزها مقدم الطلب هو وزوجته وأولاده القصر أياً كان الوجه القانوني للحيازة، كما يقدم شهادة من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد، وأنه يقيم في الريف، ويجوز أن يكتفي في إثبات ذلك ببطاقة الحيازة الزراعية، أو شهادة من الجمعية التعاونية.
ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة من رب العمل مصدقاً عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر والمؤهلات الدراسية الحاصل عليها مقدم الطلب حسب الثابت في ملف خدمته وكذا شهادة من النقابة العمالية التي هو عضو بها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو عالٍ أو من إحدى الكليات العسكرية قدم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله على المؤهل الجامعي وأنه لا يزال باقياً في نقابته العمالية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
تحريراً في 17/2/2002م
وزير الداخلية
حبيب العادلي
(واخيرا اوجه الشكر الى ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية)