دار الافتاء : شراء الأصوات الانتخابية حرام شرعا ، وسماسرتها آثمون والمال المكتسب منها سحت

شراء الاصوات

فتاوى معاصرة
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

في السنوات الأخيرة ظهرت في المجتمع ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية وقد ورد إلى دار الإفتاء المصرية العديد من التساؤلات بهذا الشأن ونتعرف في هذا الموضع على الفتاوى الواردة بهذا الشأن.

حيث ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من جامعة الإمام بدولة داغستان يقول:

تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: هل يجوز لمن رشح نفسه ليكون عضوًا في البرلمان مثلًا أن ينفق الملايين على مرشِّحيه بأن يدفع لكلِّ من أعطى له صوته مبلغًا من المال، وهل يحلُّ هذا المالُ للآخذ، وغالبًا ما يأتي هذا المرشَّح أو أحدُ أعوانه إلى إمام المسجد في القرية ويتفق معه على دفع مبلغٍ من المال لمصالح القرية أو المسجد -وهذا ما يحصل عادة- مقابل أن يعطي أهلُ القرية صوتَهم له. هل هذا جائز؟

والإجابة :

شراء الأصوات الانتخابية حرام، وسماسرتها آثمون؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا" أخرجه أحمد في "مسنده".
والأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينًا في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين.
ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل بالإضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يرده للمرشح، حيث إن تنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضًا حرام.
كما أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات آثمون شرعًا؛ لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام.
ويجب على الجميع البُعد عن مثل تلك الممارسات، والوقوف صفًّا واحدًا للقضاء عليها، فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق.
وإنما يجوز للمرشحين أن ينفقوا ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونًا وفقًا للائحة الموضوعة لذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم. فتوى برقم 2594 لسنة 2015 وفتوى 3206 لسنة 2015

كما ورد سؤال إلى موقع  إسلام ويب برقم 104296 يقول فيه السائل:

يوجد شخص أعطاني عطية ما، و أظن أن سبب إعطائها لي منه هو أنه يريد مني أن أعطيه صوتي ( أى أنتخبه) في انتخابات قادمة، حيث إنه ليس لي به معرفة مسبقة فهذا أول تعامل.
فهل هذه تعتبر رشوة، وهل إذا أخذت هذه العطية و لم أنتخبه أصلا. وهذه نيتي ... فهل ذلك رشوة أيضا.

والجواب :

بيع الصوت الانتخابي حرام شرعا، والمال المأخوذ عليه سحت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما يأخذه الناخب من المرشح يعتبر رشوة يتوصل بها المرشح إلى شراء صوت الناخب، وأن مرشحا يبذل ماله لمن يرشحه غير مستحق وغير أمين، وهذا كاف في عدم اختياره.

وليعلم الأخ السائل أن التصويت في الانتخابات يعتبر شهادة وتزكية وأمانة، فإذا بيعت الأمانة والشهادة بالمال نتج عن ذلك فساد عظيم، واجتمع فيها الكذب والبهتان وأكل المال بالباطل. فما يدفعه المرشح من مال للناخبين يعد رشوة. وفي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه الترمذي.

المزيد :

فتوى : ما حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية والرباعية وهل تبطل الصلاة

تابعونا على الفيس بوك البدرشين أونلاين

Advertisement
X

Right Click

No right click